وقال أبو حنيفة : لا يجوز ( 1 ) .
دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع
ما يدل على المنع منه ، فوجب جوازه .
مسألة 23 : يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به
كفر . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إجارة شئ من ذلك ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 24 : لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم ، للنظر إليه ، والتفرج به ،
والتعلم منه . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم
منه ( 5 ) .
دليلنا : أن ذلك عبث ، والتعلم منه قبيح ، وإذا لم يجز التعلم منه فإجارته
قبيحة .
مسألة 25 : إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشئ
الذي استؤجر فيه بتقصير منه ، أو بشئ من أفعاله ، أو بنقصان من صنعته ، فإنه
يلزمه ويكون ضامنا ، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا .
وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه . وذلك مثل أن يدق القصار
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 6 : 47 ، والشرح الكبير 6 : 71 ، والبحر الزخار 5 : 50 .
( 2 ) المحلى 8 : 193 - 194 ، والمغني لابن قدامة 6 : 153 ، والشرح الكبير 6 : 39 ، والبحر الزخار 5 : 33 .
( 3 ) المبسوط 16 : 36 - 37 ، والفتاوى الهندية 4 : 449 ، وتبيين الحقائق 5 : 125 ، وحاشية رد المحتار
6 : 55 ، والمغني لابن قدامة 6 : 153 ، والشرح الكبير 6 : 39 ، والبحر الزخار 5 : 32 .
( 4 ) الفتاوى الهندية 4 : 449 ، والمغني لابن قدامة 6 : 153 ، والبحر الزخار 5 : 32 ، والشرح الكبير 6 : 39 .
( 5 ) يستفاد ذلك أيضا من قول السرخسي في المبسوط 16 : 37 فلاحظ .