وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا ؟ فيه وجهان ( 1 ) .
وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وإن لم يشرط فلا خيار للمجلس .
دليلنا : قوله : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) .
وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 13 : إذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا ، ولم يقل من هذا الوقت
وأطلق ، فإنه لا يجوز .
وكذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فإنه لا يجوز . وبه قال
الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا أطلق الشهر جاز ، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي
العقد ويتعقبه ، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز ذلك ( 4 ) .
دليلنا : أن عقد الإجارة حكم شرعي ، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية ، وليس
على ثبوت ما قاله دليل ، فوجب أن لا يكون صحيحا .
مسألة 14 : إذا آجره شهرا من وقت العقد ، ولم يسلمها إليه حتى مضت
أيام ، إنفسخت الإجارة في مقدار ما مضى ، وتصح في الذي بقي .
وقال الشافعي : تنفسخ فيما مضى ، وفيما بقي على طريقين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 41 و 43 ، والبحر الزخار 5 : 36 .
( 2 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ،
والشرح الكبير 4 : 386 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 .
( 3 )
المجموع 15 : 12 و 19 و 36 ، وفتح العزيز 12 : 257 و 342 ، والوجيز 1 : 231 ، ومغني المحتاج
2 : 338 ، والمغني لابن قدامة 6 : 10 ، وبداية المجتهد 2 : 224 ، والمبسوط 15 : 131 .
( 4 ) اللباب 2 : 46 ، والمبسوط 15 : 131 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 176 ، وتبيين
الحقائق 5 : 122 - 123 ، والمغني لابن قدامة 6 : 10 ، وفتح العزيز 12 : 257 - 258 و 342 .
( 5 ) مغني المحتاج 2 : 359 ، والسراج الوهاج : 296 ، والوجيز 1 : 239 .