تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا ؟ فيه وجهان ( 1 ) . وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وإن لم يشرط فلا خيار للمجلس . دليلنا : قوله : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) . وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 13 : إذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا ، ولم يقل من هذا الوقت وأطلق ، فإنه لا يجوز . وكذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فإنه لا يجوز . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إذا أطلق الشهر جاز ، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه ، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز ذلك ( 4 ) . دليلنا : أن عقد الإجارة حكم شرعي ، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية ، وليس على ثبوت ما قاله دليل ، فوجب أن لا يكون صحيحا .
مسألة 14 : إذا آجره شهرا من وقت العقد ، ولم يسلمها إليه حتى مضت أيام ، إنفسخت الإجارة في مقدار ما مضى ، وتصح في الذي بقي . وقال الشافعي : تنفسخ فيما مضى ، وفيما بقي على طريقين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 41 و 43 ، والبحر الزخار 5 : 36 . ( 2 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 . ( 3 ) المجموع 15 : 12 و 19 و 36 ، وفتح العزيز 12 : 257 و 342 ، والوجيز 1 : 231 ، ومغني المحتاج 2 : 338 ، والمغني لابن قدامة 6 : 10 ، وبداية المجتهد 2 : 224 ، والمبسوط 15 : 131 . ( 4 ) اللباب 2 : 46 ، والمبسوط 15 : 131 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 176 ، وتبيين الحقائق 5 : 122 - 123 ، والمغني لابن قدامة 6 : 10 ، وفتح العزيز 12 : 257 - 258 و 342 . ( 5 ) مغني المحتاج 2 : 359 ، والسراج الوهاج : 296 ، والوجيز 1 : 239 .