تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
مسألة 68 : بيع الحيوان بالحيوان جائز ، متفاضلا ومتماثلا نقدا ، سواء كانا كسيرين أو صحيحين ، أو أحدهما كسيرا والآخر صحيحا . وبه قال الشافعي ، وأجاز نقدا ونسيئة ( 1 ) . وقال مالك : إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح ، وكان مما يؤكل لحمه كالنعم ، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ، ولا يصلح لشئ غير اللحم ، لم يجز بيع بعضه ببعض ( 2 ) . دليلنا : الآية ، وهي قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربوا " ( 3 ) فمن خصصه فعليه الدليل .
مسألة 69 : الطين الذي يأكله الناس حرام ، لا يحل أكله ولا بيعه . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ولا ربا فيه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة : " لا تأكليه يا حميراء فإنه يصفر اللون " ( 6 ) وهذا نهي يقتضي التحريم .
مسألة 70 : الماء لا ربا فيه .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 37 ، والمجموع 9 : 402 ، وسنن الترمذي 3 : 538 ذيل حديث 1237 ، وبداية المجتهد 2 : 133 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 133 ، والمجموع 9 : 402 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) المجموع 9 : 398 . ( 5 ) أنظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 6 : 265 حديث 1 - 9 ، والشيخ الصدوق في ثواب الأعمال : 293 ، وعلل الشرائع 2 : 532 حديث 1 - 5 ، والبرقي في محاسنه 2 : 565 باب أكل الطين . ( 6 ) روي أيضا بلفظين آخرين نصهما : " يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يصفر اللون " و " يا حميراء لا تأكلي الطين فإن فيه ثلاث خصال يورث الداء ، ويعظم البطن ، ويصفر اللون " . ذكر ذلك مصطفى عبد القادر عطا ، في تعليقته على أحاديث أكل الطين الواردة في كتاب " التذكرة في الأحاديث المشتهرة " للزركشي صفحة : 155 - 156 ، والموضوعات لابن الجوزي 3 : 33 فلاحظ .