عليه وآله قال : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " وطعامنا يومئذ الشعير ( 1 ) ، فثبت أن
الطعام ينطلق عليهما ، فلذلك رده . وبه قال عمر ، وسعد بن أبي وقاص ( 2 ) ،
ولا مخالف لهما .
مسألة 67 : الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض
نسية ، متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا ، وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) .
وقال الشافعي : يجوز ذلك نقدا ونسية ( 4 ) .
وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا ( 5 ) .
دليلنا : إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا ، ولا دليل على جوازه نسية ، وطريقة
الاحتياط تقتضي المنع منه .
وروى الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع
الحيوان بالحيوان نسية ( 6 ) .
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " الحيوان بالحيوان واحدا
باثنين لا بأس به نقدا ، ولا يجوز نسية ، ولا يجوز إلى أجل " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) رواه مسلم في صحيحه 3 : 1214 حديث 93 ، والدارقطني في سننه 3 : 24 ، وأحمد بن حنبل في
مسنده 6 : 400 ، والبيهقي في سننه الكبرى 5 : 283 ، باختلاف يسير في اللفظ .
( 2 ) المحلى 8 : 491 .
( 3 ) عمدة القاري 12 : 44 ، وشرح فتح القديرة : 290 ، والمجموع 9 : 403 ، وبداية المجتهد 2 : 133 .
( 4 ) المجموع 9 : 402 - 403 ، وعمدة القاري 12 : 44 ، وبداية المجتهد 2 : 133 ، وسنن الترمذي 3 : 539 .
( 5 ) انظرها في الكافي 5 : 190 - 191 ( باب المعارضة في الحيوان ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 177 حديث 797
و 800 ، والتهذيب 7 : 118 - 119 حديث 511 - 517 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 637 حديث 2270 ، وسنن أبي داود 3 : 250 حديث 3356 ، وسنن الترمذي
3 : 538 حديث 1237 ، ورواه البيهقي في سننه الكبرى 5 : 288 باختلاف يسير في ألفاظه .
( 7 ) سنن الترمذي 3 : 539 حديث 1238 ، ورواه ابن ماجة في سننه 2 : 763 حديث 2270 باختلاف
يسير في ألفاظه .