تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : فيه الربا . والثاني : لا ربا فيه ( 1 ) . دليلنا : إنه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الأخبار ( 2 ) ، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 3 ) .
مسألة 71 : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل ، إذا كانا من جنس واحد ، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا . وقال الشافعي : إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لا متماثلا ولا متفاضلا . وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز ، ذكره في الأم ( 4 ) ، وقال في الحرملة : يجوز ( 5 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربوا " ( 6 ) وهذا بيع ، فمن منع منه فعليه الدلالة .
مسألة 72 : لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسية . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم مثل ما قلناه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 395 - 396 و 398 . ( 2 ) رواها الشيخ الكليني في الكافي 5 : 146 ، حديث 10 ، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 175 حديث 786 ، والشيخ المؤلف في التهذيب 7 : 19 حديث 81 . ( 3 ) أنظر إلى بيان المؤلف قدس سره في المسألة 63 المتقدمة . ( 4 ) الأم 3 : 79 ، والمجموع 11 : 124 ، والشرح الكبير 4 : 163 . ( 5 ) المجموع 11 : 125 ، والشرح الكبير 4 : 163 . ( 6 ) البقرة : 275 . ( 7 ) المجموع 9 : 397 ، وفتح العزيز 8 : 169 .
الخلاف — صفحة 50 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف