وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : فيه الربا . والثاني : لا ربا فيه ( 1 ) .
دليلنا : إنه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الأخبار ( 2 ) ، وقد بينا أنه
لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 3 ) .
مسألة 71 : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل ، إذا كانا من جنس
واحد ، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا .
وقال الشافعي : إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لا متماثلا
ولا متفاضلا . وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز ، ذكره في الأم ( 4 ) ، وقال
في الحرملة : يجوز ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربوا " ( 6 ) وهذا بيع ، فمن منع منه
فعليه الدلالة .
مسألة 72 : لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا
ومتفاضلا ، نقدا ونسية .
وللشافعي فيه قولان :
قال في القديم مثل ما قلناه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 395 - 396 و 398 .
( 2 ) رواها الشيخ الكليني في الكافي 5 : 146 ، حديث 10 ، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 175
حديث 786 ، والشيخ المؤلف في التهذيب 7 : 19 حديث 81 .
( 3 ) أنظر إلى بيان المؤلف قدس سره في المسألة 63 المتقدمة .
( 4 ) الأم 3 : 79 ، والمجموع 11 : 124 ، والشرح الكبير 4 : 163 .
( 5 ) المجموع 11 : 125 ، والشرح الكبير 4 : 163 .
( 6 ) البقرة : 275 .
( 7 ) المجموع 9 : 397 ، وفتح العزيز 8 : 169 .