وقال ربيعة : العلة ذات وصفين : جنس ، تجب فيه الزكاة ، فأجرى الربا في
الحبوب التي تجب فيه الزكاة ، وفي النعم أيضا ( 1 ) .
وقال ابن سيرين : العلة ذات وصف واحد : وهو الجنس ، فأجرى الربا في
الثياب والحيوان والخشب ، وكل شئ هو جنس واحد ( 2 ) .
وقال سعيد بن جبير : ذات وصف واحد : وهو تقارب المنفعة ، فأجرى
الربا في الجنس الواحد لا تفاق المنفعة ، وكل جنسين يقارب نفعهما كالتمر
والزبيب والجاورس والدهن ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا فإن هذا الخلاف بين القائلين
بالقياس ، وعندنا أن القياس باطل ، فما هو فرع على ثبوته ساقط عنا .
مسألة 65 : إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزن ، مختلف الجنس ، مثل
الطعام والتمر ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا .
ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، ويكون نسيئة ، فإن تفرقا
قبل القبض لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) .
وقال الشافعي : يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض ( 6 ) .
هامش
( 1 ) عمدة القاري 11 : 252 والمحلى 8 : 469 ، والمجموع 9 : 401 ، والشرح الكبير 4 : 138 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 138 .
( 2 ) المجموع 9 : 400 ، والمحلى 8 : 469 ، وعمدة القاري 11 : 252 ، والشرح الكبير 4 : 138 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 138 .
( 3 ) المحلى 8 : 469 ، وعمدة القاري 11 : 252 ، والمجموع 9 : 401 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 152 حديث 504 ، والكافي 5 : 187 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 371 حديث
1751 ، والتهذيب 7 : 17 حديث 74 .
( 5 ) اللباب 1 : 257 ، وفتح العزيز 8 : 165 .
( 6 ) الأم 3 : 31 ، والمجموع 9 : 404 ، وفتح العزيز 8 : 165 .