بيد ، ولا يجوز نسية . وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، ولا متفاضلا لا بالوزن
ولا بالكيل ( 1 ) . وبه قال حماد بن أبي سليمان ، والحكم ، والحسن البصري ،
ومكحول ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 2 ) .
وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه ( 3 ) .
وحكي عن الكرابيسي أنه قال ، قال أبو عبد الله : يجوز بيع الحنطة
بدقيقها ( 4 ) .
فقال ابن الوكيل : أراد بذلك الشافعي ، فصار ذلك قولا آخر له ( 5 ) .
وسائر أصحابه ذهبوا إلى الأول ، وقالوا : إنه لم يرد به الشافعي ، وإنما أراد به
أحمد أو مالكا ، لأن كلاهما يكنى أبا عبد الله ، وهما مخالفان في المسألة ( 6 ) .
وذهب مالك ، وابن شبرمة ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وقتادة ، والنخعي
إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، كيلا بكيل متماثلا ( 7 ) .
وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي : يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، وزنا بوزن ،
ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 79 ، ومختصر المزني 1 : 77 ، والمجموع 11 : 113 ، وفتح العزيز 8 : 180 ، والمغني لابن قدامة
4 : 153 ، والشرح الكبير 4 : 159 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 4 : 153 ، والمجموع 11 : 113 ، والشرح الكبير 4 : 159 ،
وفتح العزيز 8 : 180 ، والفتاوي الهندية 3 : 118 .
( 3 ) المجموع 11 : 109 و 113 ، وفتح العزيز 8 : 180 .
( 4 ) المجموع 11 : 111 وفتح العزيز 8 : 180 .
( 5 ) المجموع 11 : 114 .
( 6 ) المجموع 11 : 114 ، وفتح العزيز 8 : 180 .
( 7 ) الموطأ 2 : 648 ، وبداية المجتهد 2 : 136 - 137 ، والمجموع 11 : 113 ، وفتح العزيز 8 : 180 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 153 ، والشرح الكبير 4 : 159 .
( 8 ) المغني لابن قدامة 4 : 153 ، والشرح 4 : 159 ، والمجموع 11 : 113 ، وفتح العزيز 8 : 181 .