تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بيد ، ولا يجوز نسية . وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل ( 1 ) . وبه قال حماد بن أبي سليمان ، والحكم ، والحسن البصري ، ومكحول ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 2 ) . وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه ( 3 ) . وحكي عن الكرابيسي أنه قال ، قال أبو عبد الله : يجوز بيع الحنطة بدقيقها ( 4 ) . فقال ابن الوكيل : أراد بذلك الشافعي ، فصار ذلك قولا آخر له ( 5 ) . وسائر أصحابه ذهبوا إلى الأول ، وقالوا : إنه لم يرد به الشافعي ، وإنما أراد به أحمد أو مالكا ، لأن كلاهما يكنى أبا عبد الله ، وهما مخالفان في المسألة ( 6 ) . وذهب مالك ، وابن شبرمة ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وقتادة ، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، كيلا بكيل متماثلا ( 7 ) . وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي : يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، وزنا بوزن ، ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 79 ، ومختصر المزني 1 : 77 ، والمجموع 11 : 113 ، وفتح العزيز 8 : 180 ، والمغني لابن قدامة 4 : 153 ، والشرح الكبير 4 : 159 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 4 : 153 ، والمجموع 11 : 113 ، والشرح الكبير 4 : 159 ، وفتح العزيز 8 : 180 ، والفتاوي الهندية 3 : 118 . ( 3 ) المجموع 11 : 109 و 113 ، وفتح العزيز 8 : 180 . ( 4 ) المجموع 11 : 111 وفتح العزيز 8 : 180 . ( 5 ) المجموع 11 : 114 . ( 6 ) المجموع 11 : 114 ، وفتح العزيز 8 : 180 . ( 7 ) الموطأ 2 : 648 ، وبداية المجتهد 2 : 136 - 137 ، والمجموع 11 : 113 ، وفتح العزيز 8 : 180 ، والمغني لابن قدامة 4 : 153 ، والشرح الكبير 4 : 159 . ( 8 ) المغني لابن قدامة 4 : 153 ، والشرح 4 : 159 ، والمجموع 11 : 113 ، وفتح العزيز 8 : 181 .