تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
دليلنا : إن العقد صحيح بلا خلاف ، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة .
مسألة 66 : الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ، وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، والحكم ، وحماد ( 1 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : هما جنسان ، يجوز بيعهما متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسية ( 2 ) . وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو برزة ، وأبو ثور ، والنخعي ، وعطاء ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا أجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا ، ولا دليل على جواز التفاضل فيهما . وأيضا قوله تعالى : " اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " ( 4 ) وقوله : " يمحق الله الربوا " ( 5 ) ، والربا هي الزيادة ، والآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل . وروي عن معمر بن عبد الله ( 6 ) أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح ، فقال : بعه واشتر به شعيرا ، فجاءه بصاع وربع صاع ، فقال : رده فإن النبي صلى الله
هامش
( 1 ) المحلى 8 : 492 ، تفسير القرطبي 3 : 349 ، وبداية المجتهد 2 : 134 ، وبلغة السالك 2 : 24 ، وسبل السلام 3 : 848 . ( 2 ) الأم 3 : 31 ، وكفاية الأخيار 1 : 153 ، والمحلى 8 : 492 ، وبداية المجتهد 2 : 135 ، وتفسير القرطبي 3 : 349 . ( 3 ) المحلى 8 : 492 . ( 4 ) البقرة 278 . ( 5 ) البقرة : 276 . ( 6 ) معمر بن عبد الله بن نضلة ، وقيل : معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عدي العدوي ، أسلم وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، وتأخرت هجرته إلى المدينة ، وقدمها مع أصحاب السفينتين من الحبشة وعاش عمرا طويلا ، روى عن سعيد بن المسيب وبشر بن سعيد . قاله ابن الأثير في أسد الغابة 4 : 400 .