وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوما - مثل السفرجل والرمان
والبطيخ وما أشبه ذلك - فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد ،
مثل رمانة بسفرجلتين ، وسفرجلة بخوختين ، وما أشبه ذلك ، لأن التفاضل
لا يحرم في جنسين ، وإنما يحرم النسية والتفرق قبل القبض ( 1 ) .
وأما الجنس الواحد فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين ، مثل رمانة
برمانتين ، وسفرجلة بسفرجلتين ، وخوخة بخوختين ، وبطيخة ببطيختين .
وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين ؟ نظر فيه :
فإن كان مما ييبس ويبقى منفعته يابسا - مثل الخوخ والكمثرى - فإنه لا يجوز
بيع الرطب بالرطب حتى ييبس .
وإن كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك ، أو كان رطبا لا يصير
تمرا ، أو عنبا لا يصير زبيبا ، ففيه قولان :
أحدهما : لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وإنما يباع بغير جنسه ، وهو مذهبه
المشهور ( 2 ) .
والقول الثاني : يجوز بيع بعضه ببعض ( 3 ) .
دليلنا : الآية ( 4 ) ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ، وأيضا
عليه إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 5 ) تدل على ذلك .
مسألة 73 : يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه ، مثلا بمثل ، يدا
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 77 ، والمجموع 9 : 397 ، وفتح العزيز 8 : 169 .
( 2 ) مختصر المزني 77 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، والمغني لابن قدامة 4 : 145 ، وفتح العزيز 8 : 169 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 4 : 145 ، وفتح العزيز 8 : 169 .
( 4 ) البقرة 275 .
( 5 ) الكافي 5 : 191 ، حديث 8 ، والتهذيب 7 : 117 - 119 حديث 510 و 513 و 515 و 517 و 518 ،
ومن لا يحضره الفقيه 3 : 177 حديث 797 وص 178 حديث 807 .