تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
دليلنا أن العقد قد ثبت ، ومن ادعى أن لهما أو لأحدهما الفسخ فعليه الدلالة . وأيضا قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 1 ) فأمر بالوفاء بالعقود ، والإجارة عقد ، فوجب الوفاء به .
مسألة 3 : من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة ، والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد ، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وذهب أبو حنيفة إلى أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد ، والمستأجر لا يملك المنفعة ، وإنما تحدث في ملك المكري ، ثم يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه ، فعنده المنفعة غير مملوكة ، وإنما المكري يملك حدوثها ، والمكتري يملك من المكري بعد ذلك ( 3 ) . وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 4 : إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ، ولا تأجيله ، فإنه يلزم الأجرة عاجلا . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الأم 4 : 25 و 17 ، ومختصر المزني : 126 ، ومغني المحتاج 2 : 334 ، وكفاية الأخيار 1 : 192 ، والأشباه والنظائر : 525 ، وفتح العزيز 12 : 197 ، والمبسوط 15 : 108 ، وشرح فتح القدير 7 : 153 ، والشرح الكبير 6 : 60 . ( 3 ) اللباب 2 : 52 ، والفتاوى الهندية 4 : 413 ، وشرح فتح القدير 7 : 153 و 157 والمغني لابن قدامة 6 : 17 - 18 ، والشرح الكبير 6 : 60 ، وفتح العزيز 12 : 197 - 198 . ( 4 ) يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه 3 : 155 حديث 681 - 682 . ( 5 ) الأم 4 : 30 ، ومختصر المزني : 126 ، وكفاية الأخيار 1 : 192 ، والمجموع 15 : 17 ، والسراج الوهاج : 288 ، ومغني المحتاج 2 : 334 ، وفتح العزيز 12 : 197 ، الشرح الكبير 6 : 155 ، وبداية المجتهد : 226 .