تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وأما رافع بن خديج ، فإنه قال : يجوز إجارة الأرض بالورق ، والذهب ( 1 ) . وأجمع المسلمون على ذلك ، وخلاف الأصم قد انقرض .
مسألة 2 : عقد الإجارة من العقود اللازمة ، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن ، أو فلس المستأجر ، فحينئذ يملك المؤجر الفسخ . أو وجود عيب بالمستأجر مثل : غرق الدار ، وانهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة ، فإنه يملك المستأجر الفسخ . فأما من غير ذلك فلا . وبه قال الشافعي ، ومالك ، والثوري ، وأبو ثور ( 2 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن الإجارة يجوز فسخها لعذر ، قالوا : إذا اكترى الرجل جملا ليحج به ، ثم بدا له من الحج ، أو مرض فلم يخرج ، كان له أن يفسخ الإجارة . وكذلك إذا اكترى دكانا ليتجر فيه ويبيع ويشتري ، فذهب ماله وأفلس ، فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة . قال : وبمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ ، فإذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ثم بدا له من ذلك لم يملك فسخ الإجارة وكذلك إذا آجره داره أو دكانه ، وأراد السفر ، ثم بدا له من السفر لم يكن له فسخ الإجارة . إلا أن أصحابه يقولون : للمكري فسخ الإجارة لعذر كالمكتري سواء . ولا يبينون الموضع الذي يكون له الفسخ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1183 حديث 115 ، والموطأ 2 : 711 ذيل حديث 1 ، وسنن النسائي 7 : 43 - 44 ، والسنن الكبرى 6 : 131 - 132 . ( 2 ) الأم 4 : 25 - 26 ، والمجموع 15 : 9 و 41 ، وكفاية الأخيار 1 : 192 ، والهداية المطبوع في هامش فتح القدير 8 : 222 ، والنتف 2 : 892 ، والمبسوط 16 : 2 ، تبيين الحقائق 5 : 145 ، والمغني لابن قدامة 6 : 24 ، والشرح الكبير 6 : 111 و 125 والأشباه والنظائر للسيوطي : 525 ، وبداية المجتهد 2 : 227 . ( 3 ) اللباب 2 : 53 - 54 ، والمبسوط 16 : 2 ، والنتف 2 : 892 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 8 : 222 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 222 ، والفتاوى الهندية 4 : 458 - 459 ، وتبيين الحقائق 5 : 145 ، والمغني لابن قدامة 6 : 24 ، والشرح الكبير 6 : 115 والمجموع 15 : 41 ، وبداية المجتهد 1 : 227 .
الخلاف — صفحة 488 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف