قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " ( 1 ) .
وقوله تعالى : " لو شئت لا تخذت عليه أجرا " ( 2 ) لما استضافوهم فأبوا .
وأما السنة ، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " أعطوا
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " ( 3 ) .
وروى أبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " ( 4 ) .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ثلاثة أنا خصمهم يوم
القيامة : رجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه ولم يوفه
أجره ، ورجل أعطاني صفقته ثم غدر " ( 5 ) .
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر استأجرا رجلا من قبيلة
الديل للهداية إلى المدينة ( 6 ) .
ومن الإجماع هو قول علي عليه السلام ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمر ،
هامش
( 1 ) القصص : 26 و 27 .
( 2 ) الكهف : 77 .
( 3 ) السنن الكبرى 2 : 120 ، وتلخيص الحبير 3 : 59 حديث 1384 ، ومجمع الزوائد 4 : 97 ،
والفردوس 1 : 106 حديث 354 ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 186 ، وحلية الأولياء
7 : 142 ، وفي سنن ابن ماجة 2 : 817 حديث 2443 عن ابن عمر .
( 4 ) السنن الكبرى 6 : 120 ، وذكر في الدراية 2 : 186 الحديث أشار إلى بعض مصادره فلاحظ .
( 5 ) في صحيح البخاري 3 : 118 باب إثم من منع أجر الأجير ، وسنن ابن ماجة 2 : 816 حديث
2442 ، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9 : 218 حديث 7295 ، والدراية في تخريج
أحاديث الهداية 2 : 186 حديث 861 عن أبي هريرة وباختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث
فلاحظ
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 116 باب استئجار المشركين عند الضرورة ، والسنن الكبرى 6 : 118 .