وفي أصحابه من قال : هذه إجارة باطلة ( 1 ) .
دليلنا : أنه لا دليل على بطلان ذلك ، والأصل جوازه .
مسألة 6 : إذا استأجر دارا أو عبدا سنة ، فتلف المعقود عليه بعد القبض قبل
استيفاء المنفعة ، فإنه تنفسخ الإجارة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ،
والشافعي ( 2 ) .
وقال أبو ثور : لا تنفسخ الإجارة ، والتلف من ضمان المكتري ، قال : لأن
هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين ( 3 ) .
دليلنا : إن المعقود عليه المنفعة ، فإذا تعذرت وجب أن ينفسخ الإجارة .
مسألة 7 : الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . وبه
قال أبو حنيفة وأصحابه ، والليث بن سعد ، والثوري ( 4 ) .
وقال الشافعي : الموت لا ينفسخ الإجارة من أيهما كان . وبه قال عثمان
البتي ، ومالك ، وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 12 و 19 ، وفتح العزيز 12 : 343 ، وبحر الزخار 5 : 35 .
( 2 ) المبسوط 16 : 5 و 15 : 137 ، واللباب 4 : 104 ، والمجموع 15 : 73 - 74 ، وكفاية الأخيار 1 : 192 ،
ومغني المحتاج 2 : 348 ، والسراج الوهاج : 293 ، والوجيز 1 : 238 ، والمحلى 8 : 187 ، وبداية المجتهد
2 : 227 ، والمغني لابن قدامة 6 : 30 ، والشرح الكبير 6 : 119 .
( 3 ) المجموع 15 : 74 ، والمحلى 8 : 187 ، والمغني لابن قدامة 6 : 30 ، والشرح الكبير 6 : 119 .
( 4 ) اللباب 2 : 53 ، والمبسوط 15 : 137 و 16 : 5 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 220 ،
وشرح فتح القدير 7 : 220 ، وتبين الحقائق 5 : 144 ، والعقود الدرية 2 : 99 ، وفتح الباري 4 : 462 ،
والأشباه والنظائر : 272 ، وبداية المجتهد 2 : 228 ، والمحلى 8 : 184 ، والمغني لابن قدامة 6 : 48 ،
والشرح الكبير 6 : 124 ، والمجموع 15 : 90 .
( 5 ) الأم 4 : 30 ، ومختصر المزني : 126 ، والمجموع 15 : 88 و 90 ، وكفاية الأخيار 1 : 192 ، والسراج
الوهاج : 295 ، ومغني المحتاج 2 : 356 ، والوجيز 1 : 238 - 239 ، والمدونة الكبرى 4 : 477 و 542 ،
والمحلى 8 : 184 ، والمغني لابن قدامة 6 : 48 ، والشرح الكبير 6 : 124 ، وبداية المجتهد 1 : 228 ، وفتح
الباري 4 : 462 .