تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
والحنطة والشعير ، والتمر ، والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه ( 1 ) . وقال أهل القياس كلهم : إن الربا يثبت في غير الأجناس الستة ، على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه . فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة .
مسألة 64 : ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص ، لا لعلة من العلل . واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير . فقال الشافعي : علة الربا فيها إنها أثمان جنس ، وربما قالوا : جنس الأثمان ، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : العلة موزون جنس ، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد ، والصفر ، والفضة ، والقطن ، والإبريسم وغير ذلك ( 5 ) . واختلفوا فيما عدا الأثمان :
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 392 و 400 ، وسبل السلام 3 : 845 ، وعمدة القاري 11 : 252 ، وبداية المجتهد 2 : 129 ، والمحلى 8 : 489 . ( 2 ) عمدة القاري 11 : 252 - 253 ، والمجموع 9 : 393 و 400 - 401 ، وفتح العزيز 8 : 163 ، وسبل السلام 3 : 845 . ( 3 ) التهذيب 7 : 19 حديث 81 ، وانظر تفسير العياشي 1 : 152 حديث 504 والكافي 5 : 146 حديث 10 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 175 حديث 6 . ( 4 ) الأم 3 : 15 ، والمجموع 9 : 393 ، والمحلى 8 : 469 ، وعمدة القاري 11 : 252 ، وفتح العزيز 8 : 165 ، وتفسير القرطبي 3 : 353 ، ومغني المحتاج 2 : 22 ، والسراج الوهاج : 177 ، والمغني لابن قدامة 4 : 138 . ( 5 ) عمدة القاري 11 : 252 ، والمجموع 9 : 401 ، والمحلى 8 : 472 ، وفتح العزيز 8 : 163 ، واللباب 1 : 255 ، والفتاوى الهندية 3 : 117 ، وشرح فتح القدير 5 : 274 ، وتفسير القرطبي 3 : 353 .