تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
يأخذها بجميع الثمن ، أو يترك . وإن كان بفعل آدمي ، كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وللشافعي فيه قولان ( 2 ) . وأصحابه على خمس طرق : أحدها : مثل ما قلناه ، وهو أضعفها عندهم ( 3 ) . والثانية : إذا انتقض البناء وانفصل ، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة ، وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين : أحدهما : يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه . والقول الآخر : أنه يأخذه بحصته من الثمن أو يدع ، وهو أصح القولين عندهم ( 4 ) . وثالثها : إن كان البعض الذي لحقه عيب ، مثل شق الحيطان ، وتغير السقف ، وميل الحائط ، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده . وإن كان النقصان انتقاض البناء والآلة ، لم يدخل النقص في الشفعة . وبكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين ، وما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول ، ويأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا ، وهو ما نص عليه في القديم ( 5 ) . ورابعها : أنه إذا انتقض البناء ، وكانت الأعيان المنهدمة موجودة ، دخلت
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 67 ، وتبيين الحقائق 5 : 251 ، والمغني لابن قدامة 5 : 504 ، والشرح الكبير 5 : 503 ، وفتح العزيز 11 : 453 . ( 2 ) فتح العزيز 11 : 453 - 454 ، والمغني لابن قدامة 5 : 503 - 504 ، والشرح الكبير 5 : 503 . ( 3 ) فتح العزيز 11 : 453 ، والمغني لابن قدامة 5 : 504 ، والشرح الكبير 5 : 503 . ( 4 ) فتح العزيز 11 : 453 - 454 . ( 5 ) فتح العزيز 11 : 453 - 454 ، والمغني لابن قدامة 5 : 503 .
الخلاف — صفحة 438 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف