تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
مسألة 16 : إذا باع شقصا من مشاع ، لا يجوز قسمته شرعا - كالحمام ، والأرحية ( 1 ) ، والدور الضيقة ، والعضائد ( 2 ) الضيقة - فلا شفعة فيها . وبه قال أهل الحجاز : ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وهو قول عثمان بن عفان ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وأبو العباس بن سريج : تجب الشفعة فيها ( 4 ) . دليلنا ما رواه أبو هريرة وجابر ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " ( 5 ) . وقال جابر : " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأرحية : جمع . " والرحى " معروفة مؤنثة مقصورة ، والأصل فيها - على ما قالوه - " رحى " قلبت ألفا وحذفت لالتقاء الساكنين بين الألف والتنوين ، والمنقلبة عن الياء تكتب بصورة الياء فرقا بينها وبين المنقلبة عن الواو . وكل من مد قال : " رحاء ورحيان وأرحية " جعلها منقلبة عن الواو . ( 2 ) العضائد : جمع ، وعضادة الطريق ناحيته . ( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 432 ، وبداية المجتهد 2 : 258 ، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2 : 228 ، وجواهر الإكليل 2 : 158 ، ومختصر المزني : 120 ، والمجموع 14 : 300 ، والوجيز 1 : 215 ، والسراج الوهاج : 275 ، وفتح العزيز 11 : 382 ، ومغني المحتاج 2 : 297 ، والمغني لابن قدامة 5 : 465 ، والشرح الكبير 5 : 468 ، وتبيين الحقائق 5 : 252 ، والبحر الزخار 5 : 5 . ( 4 ) الفتاوى الهندية 5 : 160 و 165 ، وتبيين الحقائق 5 : 252 ، والمغني لابن قدامة 5 : 465 ، والشرح الكبير 5 : 469 ، والوجيز 1 : 215 ، وفتح العزيز 11 : 382 ، والبحر الزخار 5 : 5 . ( 5 ) شرح معاني الآثار 4 : 122 ، والسنن الكبرى 6 : 102 - 103 و 105 ، وتلخيص الحبير 3 : 56 حديث 1277 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 164 حديث 571 . ( 6 ) سنن أبي داود 3 : 285 حديث 3514 ، وسنن الدارقطني 4 : 232 حديث 99 ، والمصنف لعبد الرزاق 8 : 79 حديث 14391 ، وسنن ابن ماجة 2 : 835 حديث 2499 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 296 ، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 310 حديث 5161 ، والسنن الكبرى 6 : 102 ، وتلخيص الحبير 3 : 55 حديث 1274 - 1275 ، والدراية 2 : 203 حديث 895 .