تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وقال أبو حنيفة : عليه قيمته يوم الغصب ( 1 ) . دليلنا : أنه إذا أدى ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا أدى ما قاله لم يدل دليل على براءتها ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .
مسألة 15 : إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده ، ولا يرد ما نقص من القيمة . وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) ، إلا أبا ثور ، فإنه قال : يرده ، وما نقص من قيمته ، فإن كانت قيمته يوم الغصب عشرة ، ثم بلغت عشرين ، ثم عاد إلى عشرة ، رده ومعه عشرة ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة .
مسألة 16 : إذا أكره امرأة على الزنا ، وجب عليه الحد ، ولا حد عليها . ولو كانت هي زانية ، وهو واطئ بشبهة كان عليها الحد ، ولم يكن عليه الحد ، ولا يلزمه المهر في الموضعين . وقال الشافعي : متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر ( 5 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها المهر فعليه الدلالة . وقول النبي صلى الله عليه وآله ونهيه عن مهر البغي ( 6 ) ، دليل على أبي حنيفة .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 151 ، والمجموع 14 : 228 و 295 ، وبداية المجتهد 2 : 313 ، وفتح العزيز 11 : 284 . ( 2 ) الأم 3 : 248 ، والمحلى 8 : 142 ، والوجيز 1 : 209 ، وفتح العزيز 11 : 291 . ( 3 ) فتح العزيز 11 : 291 . ( 4 ) الأم 3 : 248 و 258 ، ومختصر المزني : 117 ، والوجيز 1 : 213 ، ومغني المحتاج 2 : 293 - 294 ، والسراج الوهاج : 273 ، وفتح العزيز 11 : 332 ، والمبسوط 24 : 90 ، وبداية المجتهد 2 : 319 ، والمغني لابن قدامة 5 : 407 و 412 . ( 5 ) النتف 2 : 639 ، والمبسوط 24 : 90 ، والمغني لابن قدامة 5 : 413 ، وبداية المجتهد 2 : 324 ، وفتح العزيز 11 : 332 و 334 . ( 6 ) سنن أبي داود 3 : 279 حديث 3481 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 235 و 356 و 2 : 500 ، والسنن الكبرى 6 : و 8 ، والتهذيب 7 : 135 حديث 599 .