تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وقال الشافعي : لا ينعتق ( 1 ) . والتمثيل : أن يقطع أنفه أو أذنه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 ) . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من مثل بعبده عتق عليه " ( 3 ) .
مسألة 7 : كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد ، والرجل ، والأنف ، والعين ، والموضحة ، والمنقلة وغير ذلك . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال مالك : في ذلك أرش ما نقص ، إلا في أربعة مواضع : الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة فإن فيها المقدر ( 5 ) كما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 6 ) .
مسألة 8 : الحارصة ( 7 ) والباضعة مقدرة في الحر ، وكذلك في العبد
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 5 : 389 . ( 2 ) أنظر الكافي 7 : 303 حديث 7 و 8 و 307 حديث 21 ، والتهذيب 10 : 261 حديث 1032 . ( 3 ) لم أقف لهذا الحديث في المصادر المتوفرة ذكرا ، إلا أنه روى الحاكم النيسابوري في مستدركه 4 : 368 والهيثمي في مجمع الزوائد 4 : 239 عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله " . ( 4 ) الأم 6 : 49 ، ومختصر المزني : 117 ، والوجيز 1 : 207 ، وفتح العزيز 11 : 256 - 257 ، والسراج الوهاج : 268 ، ومغني المحتاج 2 : 280 - 281 . ( 5 ) المدونة الكبرى 6 : 316 و 450 ، والأم 3 : 246 . ( 6 ) أنظر الكافي 7 : 306 حديث 14 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 94 - 95 حديث 310 و 313 ، والتهذيب 10 : 193 و 196 حديث 764 و 778 ، و 293 حديث 1141 و 295 حديث 1147 . ( 7 ) الحارصة : هي التي تخدش ولا تجري الدم . ( 8 ) الباضعة : هي التي تبضع اللحم وتقطعه . قاله الشيخ الكليني في الكافي 7 : 329 .