تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مسألة 50 : إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا ، فليس له الرد حتى يستأمره . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : له الرد من غير استيمار ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 3 ) ، لأن الأخبار على عمومها .
مسألة 51 : إذا صح الاستيمار ، فليس له حد ، إلا أن يشرط مدة معينة ، قلت أم كثرت . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : لا يصح حتى يشرط ( 4 ) . والثاني : مثل ما قلناه ، من أنه يمتد ذلك أبدا ( 5 ) . دليلنا : أنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق ، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل .
مسألة 52 : إذا باع عبدين ، وشرط مدة من الخيار في أحدهما ، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه مجهول . وإن عين فقال : على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا ، ثبت الخيار فيما عين فيه . وقال أبو العباس ، على قولين : أحدهما يصح . والآخر لا يصح . مثل أن يجمع بين بيع وصرف ، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين ، فإنه
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 197 ، والمغني لابن قدامة 4 : 111 ، والشرح الكبير 4 : 77 . ( 2 ) المجموع 9 : 197 . ( 3 ) أنظر ما قدمه من القول في المسألة " 48 " . ( 4 ) المجموع 9 : 197 . ( 5 ) المجموع 9 : 197 .