تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بطل العقد ( 1 ) . وعلى قوله - أنه من حين التفرق - فشرطاه من حين العقد على وجهين : أحدهما لا يصح . والثاني يصح ( 2 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 46 : إذا تبايعا نهارا ، وشرطاه إلى الليل ، انقطع بدخول الليل . وإن تعاقدا ليلا ، وشرطا إلى النهار ، انقطع بطلوع الفجر الثاني . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان البيع نهارا كما قلناه . إن كان دليلا لم ينقطع بوجود النهار ، وكان الخيار باقيا إلى عند غروب الشمس ( 5 ) . وهكذا إن قال : إلى الزوال ، أو إلى وقت العصر ، اتصل إلى الليل ( 6 ) . دليلنا : إن ما قلناه متفق عليه ، وما ادعاه ليس عليه دليل .
مسألة 47 : إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار ، كان ذلك له ، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه . وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه ، وقبل القبض وبعده سواء . والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله ، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه . وبه قال أبو يوسف والشافعي ، إلا أنهما قالا في
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 198 - 199 ، ومغني المحتاج 2 : 48 ، والمغني لابن قدامة 4 : 112 - 116 ، والشرح الكبير 4 : 76 . ( 2 ) المجموع 9 : 198 - 199 ، والمغني لابن قدامة 4 : 112 - 116 ، والشرح الكبير 4 : 76 . ( 3 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 . ( 4 ) المجموع 9 : 191 ، والمغني لابن قدامة 4 : 117 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 3 : 40 ، والمجموع 9 : 191 ، والمغني لابن قدامة 4 : 117 . ( 6 ) المبسوط 13 : 52 ، والفتاوى الهندية 3 : 40 ، والمجموع 9 : 191 ، والمغني لابن قدامة 4 : 117 .
الخلاف — صفحة 34 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف