على ما شرط ( 1 ) .
والثاني : لا يصح ( 2 ) . وهو اختيار المزني .
دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) وهذا
عام في جميع المواضع .
وما روي عنهم عليهم السلام من أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة
فإنه جائز ( 4 ) يتناول هذا الموضع .
مسألة 49 : إذا ثبت أن ذلك يصح ، فالخيار يكون لمن شرط ، فإن كان
للأجنبي وحده ، كان له ، وإن شرط لهم ، كان لهما ، وإن أطلق للأجنبي ، كان له
دونه .
وللشافعي فيه - على قوله أنه يصح - إن ذلك للعاقد ، على وجهين :
أحدهما : يكون له ، فيكون لهما الخيار ( 5 ) ، وهو قول أبي حنيفة ( 6 ) .
والثاني : يكون على ما شرطاه ، ولا يكون للموكل شئ من هذا ( 7 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ( 8 ) ، فلا وجه لإعادته .
هامش
( 1 ) كفاية الأخيار 1 : 155 ، والمجموع 9 : 195 - 196 .
( 2 ) المجموع 9 : 195 - 196 ، وكفاية الأخيار 1 : 155 .
( 3 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة
6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة
4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 .
( 4 ) أنظر الكافي 5 : 169 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 127 حديث 553 ، والتهذيب 7 : 22 حديث 94 ،
وص 25 حديث 107 .
( 5 ) المجموع 9 : 195 و 197 ، وفتح العزيز 8 : 315 .
( 6 ) النتف 1 : 448 ، وشرح فتح القدير 5 : 127 ، وفتح العزيز 8 : 315 .
( 7 ) المجموع 9 : 195 و 197 ، وفتح العزيز 8 : 315 ، والنتف 1 : 448 .
( 8 ) أنظر المسألة المتقدمة .