تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
على ما شرط ( 1 ) . والثاني : لا يصح ( 2 ) . وهو اختيار المزني . دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) وهذا عام في جميع المواضع . وما روي عنهم عليهم السلام من أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز ( 4 ) يتناول هذا الموضع .
مسألة 49 : إذا ثبت أن ذلك يصح ، فالخيار يكون لمن شرط ، فإن كان للأجنبي وحده ، كان له ، وإن شرط لهم ، كان لهما ، وإن أطلق للأجنبي ، كان له دونه . وللشافعي فيه - على قوله أنه يصح - إن ذلك للعاقد ، على وجهين : أحدهما : يكون له ، فيكون لهما الخيار ( 5 ) ، وهو قول أبي حنيفة ( 6 ) . والثاني : يكون على ما شرطاه ، ولا يكون للموكل شئ من هذا ( 7 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ( 8 ) ، فلا وجه لإعادته .
هامش
( 1 ) كفاية الأخيار 1 : 155 ، والمجموع 9 : 195 - 196 . ( 2 ) المجموع 9 : 195 - 196 ، وكفاية الأخيار 1 : 155 . ( 3 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 . ( 4 ) أنظر الكافي 5 : 169 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 127 حديث 553 ، والتهذيب 7 : 22 حديث 94 ، وص 25 حديث 107 . ( 5 ) المجموع 9 : 195 و 197 ، وفتح العزيز 8 : 315 . ( 6 ) النتف 1 : 448 ، وشرح فتح القدير 5 : 127 ، وفتح العزيز 8 : 315 . ( 7 ) المجموع 9 : 195 و 197 ، وفتح العزيز 8 : 315 ، والنتف 1 : 448 . ( 8 ) أنظر المسألة المتقدمة .