تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وقال الشافعي نصا : أنه يلزمه درهمان ( 1 ) . وفي أصحابه من قال : أنه يصح الاستثناء ، ويلزمه درهم واحد . وكذلك إذا قال : أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة ، يقع طلقة واحدة ، وعلى قول الشافعي يقع طلقتان . دليلنا : أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة الواحدة ، فهو بمنزلة أن يقول : لفلان علي درهمان إلا درهم ، أو أنت طالق طلقتين إلا طلقة ، فإنه يكون إقرارا بدرهم ، وتقع طلقة واحدة فكذا ها هنا .
مسألة 7 : إذا قال غصبتك ثوبا في منديل كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يكون إقرارا بهما ( 3 ) . دليلنا : إنه يحتمل أن يكون أراد ( في منديل لي ) فلا يلزمه إلا الثوب ، كما لو قال : له عندي ثوب في منديل ، أو تمر في جراب . أو قال غصبتك دابة في إصطبل ، أو نخلا في بستان ، أو غنم في ضيعة ولا فرق بينهما .
مسألة 8 : إذا قال : لفلان عندي كذا درهما ، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما . وبه قال محمد بن الحسن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 221 ، والمجموع 20 : 312 ، و 314 ، والشرح الكبير 5 : 307 . ( 2 ) الأم 3 : 240 ، والمجموع 20 : 319 ، ومغني المحتاج 2 : 251 ، والسراج الوهاج : 258 ، والوجيز 1 : 198 ، وبدائع الصنائع 7 : 221 ، والمغني لابن قدامة 5 : 300 - 301 ، والشرح الكبير 5 : 352 ، والبحر الزخار 6 : 10 . ( 3 ) اللباب 2 : 28 ، وبدائع الصنائع 7 : 221 ، وتبيين الحقائق 5 : 9 - 10 ، والمغني لابن قدامة 5 : 301 ، والشرح الكبير 5 : 352 - 353 ، والبحر الزخار 6 : 10 ، والمجموع 20 : 321 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 5 : 319 ، والشرح الكبير 5 : 343 .