وقال الشافعي : يكون إقرارا بدرهم واحد ( 1 ) .
دليلنا : أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه .
مسألة 9 : إذا قال : له عندي كذا كذا درهما ، يلزمه أحد عشر درهما . وبه
قال محمد بن الحسن ( 2 ) .
وقال الشافعي : يلزمه درهم واحد ، وإنما كرر ( 3 ) .
دليلنا : أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم ، فوجب حمله
عليه .
مسألة 10 : إذا قال : له عندي كذا وكذا درهما ، لزمه أحد وعشرون
درهما . وبه قال محمد بن الحسن ( 4 ) .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أنه يلزمه درهم واحد ( 5 ) .
والثاني : أنه يلزمه درهمان ( 6 ) .
دليلنا : أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه ، ونصب بعدهما
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 314 ، ومغني المحتاج 2 : 248 ، والسراج الوهاج : 257 ، وفتح العزيز 11 : 127 ، والمغني
لابن قدامة 5 : 319 ، والشرح الكبير 5 : 343 ، والبحر الزخار 6 : 9 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 5 : 319 - 320 ، والشرح الكبير 5 : 343 .
( 3 ) الأم 6 : 223 ، والمجموع 20 : 314 ، والسراج الوهاج : 257 ، ومغني المحتاج 2 : 248 ، والوجيز
1 : 198 ، وفتح العزيز 11 : 127 ، والمغني لابن قدامة 5 : 319 ، والشرح الكبير 5 : 343 ، والبحر
الزخار 6 : 9 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 5 : 319 ، والشرح الكبير 5 : 343 .
( 5 ) الأم 3 : 223 ، ومختصر المزني : 112 ، والمجموع 20 : 314 ، والسراج الوهاج : 257 ، ومغني المحتاج
2 : 249 ، والوجيز 1 : 198 ، وفتح العزيز 11 : 128 ، والمغني لابن قدامة 5 : 319 ، والشرح الكبير
5 : 343 .
( 6 ) أنظر المصادر المتقدمة .