تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الشرائط والموجبات ( 1 ) . وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي ( 2 ) . دليلنا : أنه لا دليل على صحة ذلك ، وانعقاد الشركة حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية . وأيضا هذه الشرائط التي ذكروها من اكتساب المال والغرامة باطلة ، فلا يصح معها الشركة . وأيضا روي عنه عليه السلام أنه " نهى عن الغرر " ( 3 ) وهذا غرر ، لأنه يدخل في العقد على أن يشاركه في جميع ما يكسبه وما يضمنه بعد ، من غصب وضمان وكفالة ، وقد يلزمه غرامة ، فيحتاج أن يشاركه فيها على حسب ما دخل عليه في العقد ، وهذا غرر عظيم .
مسألة 6 : شركة الأبدان عندنا باطلة - وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما ، سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين ، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز - وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها ، ولا يجوز في الاحتطاب
هامش
( 1 ) النتف 1 : 531 واللباب 2 : 70 ، وفتاوى قاضيخان 3 : 618 ، والمبسوط 11 : 153 ، والمجموع 14 : 74 ، وفتح العزيز 10 : 415 ، وبداية المجتهد 2 : 251 ، والمغني لابن قدامة 5 : 139 ، والشرح الكبير 5 : 198 ، والفتاوى الهندية 2 : 207 - 208 ، وبدائع الصنائع 6 : 57 ، والبحر الزخار 5 : 91 . ( 2 ) المجموع 14 : 74 ، والمغني لابن قدامة 5 : 139 ، والشرح الكبير 5 : 198 ، والبحر الزخار 5 : 91 . ( 3 ) أنظر تعليقتنا حول الحديث في المسألة " 13 " من كتاب الضمان المتقدم . ( 4 ) المجموع 14 : 72 ، والوجيز 1 : 187 ، وكفاية الأخيار 1 : 173 ، ومغني المحتاج 2 : 212 ، والسراج الوهاج : 244 - 245 ، وفتح العزيز 10 : 414 ، والمغني لابن قدامة 5 : 111 ، والشرح الكبير 5 : 186 ، وبداية المجتهد 2 : 252 ، والمبسوط 11 : 154 ، والمحلى 8 : 123 ، والبحر الزخار 5 : 94 ، وسبل السلام 3 : 893 .