تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ( 1 ) . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه ، وليس على جواز ما ذكره دليل .
مسألة 10 : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ، ثم أصابا به عيبا ، كان لهما أن يرداه ، وكان لهما إمساكه ، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إذا امتنع أحدهما من الرد ، لم يكن للآخر أن يرده ( 3 ) . دليلنا : أن المنع من الرد بالعيب يحتاج إلى دليل ، والأصل جوازه ، وليس ها هنا ما يدل على المنع منه .
مسألة 11 : إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف ، فأقر البائع على شريكه بالقبض ، وادعى ذلك المشتري وأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع ، لم يبرء المشتري من الثمن . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان : أحدهما : يقبل ( 5 ) . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد ( 6 ) . والآخر : لا يقبل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 11 : 156 - 157 ، واللباب 2 : 73 ، وفتاوى قاضيخان 3 : 613 وفتح العزيز 10 : 426 ، والنتف 1 : 533 ، والفتاوى الهندية 2 : 319 - 320 ، والبحر الزخار 5 : 92 . ( 2 ) مختصر المزني : 83 و 109 ، والمجموع 14 : 79 ، وبداية المجتهد 2 : 178 ، والمغني لابن قدامة 4 : 268 ، والشرح الكبير 4 : 106 ، وشرح فتح القدير 8 : 367 ، وشرح فتح العزيز 8 : 367 . ( 3 ) المبسوط 13 : 50 ، وبدائع الصنائع 5 : 283 ، وشرح فتح القدير 8 : 367 ، والمغني لابن قدامة 4 : 268 ، والشرح الكبير 4 : 106 ، وشرح فتح العزيز 8 : 367 . ( 4 ) المجموع 11 : 87 ، وفتح العزيز 10 : 448 و 454 . ( 5 ) المجموع 14 : 87 و 163 ، وفتح العزيز 10 : 452 . ( 6 ) المبسوط 19 : 69 و 75 و 103 ، والمجموع 14 : 88 . ( 7 ) المجموع 14 : 163 ، وفتح العزيز 10 : 442 و 454 .