تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة ( 1 ) . وقيل : هذه شركة العنان . وإذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، انعقد الشركة بينهما ( 2 ) . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به ، وليس على انعقادها بما قاله دليل ، فوجب بطلانه .
مسألة 3 : العروض التي لها أمثال ، مثل : المكيلات ، والموزونات تصح الشركة فيها . واختلف أصحاب الشافعي فيه : فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه ( 3 ) . وقال غيره : لا تصح ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع .
مسألة 4 : إذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، لم تنعقد الشركة . وبه قال الشافعي . ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : تصح ( 6 ) . دليلنا : أنهما مالان متميزان ، ولا يختلطان ، ومن حق الشركة اختلاط المالين ، فوجب أن تبطل ، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به ، وما ذكروه لا دليل على صحته .
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 74 ، والمبسوط 11 : 156 ، وفتاوى قاضيخان 3 : 612 ، والمجموع 14 : 69 ، وبداية المجتهد 2 : 250 ، والمغني لابن قدامة 5 : 128 ، وفتح العزيز 10 : 406 . ( 2 ) اللباب 2 : 73 - 74 ، وفتاوى قاضيخان 3 : 612 ، والمجموع 14 : 69 ، والمغني لابن قدامة 5 : 128 . ( 3 ) المجموع 14 : 66 ، وفتح العزيز 10 : 407 . ( 4 ) المجموع 14 : 65 و 66 ، وفتح العزيز 10 : 407 . ( 5 ) المجموع 14 : 68 ، ومغني المحتاج 2 : 213 ، والسراج الوهاج : 245 ، وفتح العزيز 10 : 408 ، والمبسوط 11 : 153 . ( 6 ) اللباب 2 : 73 - 74 ، والمبسوط 11 : 152 - 153 ، والمجموع 14 : 69 .
الخلاف — صفحة 328 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف