تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه .
مسألة 15 : إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير إذن سيده ، لم يصح ضمانه . وبه قال أبو سعيد الإصطخري ، وحكى ذلك عن ابن سريج ( 1 ) . وقال ابن أبي هريرة في تعليقته : يصح . وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 3 ) والضمان شئ ، فوجب أن لا يصح ، لأنه تعالى إنما نفى حكم ذلك ، لا نفس القدرة عليه .
مسألة 16 : كفالة الأبدان تصح . وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة وغيره ، وهو المشهور من مذهب الشافعي ( 4 ) . وله قول آخر ذكره المروزي في تعليقته : أنها لا تصح ( 5 ) . دليلنا : قوله تعالى : " لتأتنني به إلا أن يحاط بكم " ( 6 ) فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقال إخوة يوسف ليوسف : " إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 183 ، والمجموع 14 : 9 ، وفتح العزيز 10 : 361 ، ومغني المحتاج 2 : 199 ، والسراج الوهاج : 240 . ( 2 ) المجموع 14 : 9 ، والوجيز 1 : 183 ، وفتح العزيز 10 : 361 وإعانة الطالبين 3 : 78 ، والسراج الوهاج : 240 ، ومغني المحتاج 2 : 199 . ( 3 ) النحل : 75 . ( 4 ) المجموع 14 : 41 و 45 ، والوجيز 1 : 184 ، وكفاية الأخيار 1 : 173 ، ومغني المحتاج 2 : 203 ، والسراج الوهاج : 241 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 78 ، والنتف 2 : 758 ، واللباب 2 : 100 ، والفتاوى الهندية 3 : 258 ، وحاشية رد المحتار 5 : 286 ، وبداية المجتهد 2 : 291 ، وبلغة السالك 2 : 164 ، والمغني لابن قدامة 5 : 95 ، والشرح الكبير 5 : 98 ، وفتح العزيز 10 : 372 . ( 5 ) المجموع 14 : 44 ، وكفاية الأخيار 1 : 173 ، وفتح العزيز 10 : 373 ، والمغني لابن قدامة 5 : 95 ، والشرح الكبير 5 : 98 ، والنتف 2 : 758 ، وبداية المجتهد 2 : 291 . ( 6 ) يوسف : 66 .
الخلاف — صفحة 321 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف