تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
يضمنه .
مسألة 19 : إذا رهن شيئا ولم يسلمه ، فتكفل رجل بهذا التسليم صح . وقال الشافعي : لا يصح ( 1 ) . دليلنا : إنا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن ، فصحت الكفالة عنه ، والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه تسليمه ، وقد بينا خلافه .
هامش
( 1 ) أنظر الأم 3 : 140 - 141 ، وفتح العزيز 10 : 375 .
الخلاف — صفحة 324 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف