يضمنه .
مسألة 19 : إذا رهن شيئا ولم يسلمه ، فتكفل رجل بهذا التسليم صح .
وقال الشافعي : لا يصح ( 1 ) .
دليلنا : إنا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن ، فصحت الكفالة
عنه ، والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه تسليمه ، وقد بينا خلافه .
هامش
( 1 ) أنظر الأم 3 : 140 - 141 ، وفتح العزيز 10 : 375 .