تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
دليلنا على بطلان مذهب الحسن : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لأن خلافه قد انقرض ، ولأنه واحد لا يعتد به لشذوذه .
مسألة 15 : إذا أفلس من عليه الدين ، وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه ، لا يؤاجر ليكتسب ، ويدفع إلى الغرماء . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأكثر الفقهاء ( 1 ) . وقال أحمد ، وإسحاق ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، وسوار بن عبد الله القاضي : أنه يؤاجر ، ويؤخذ أجرته ، فتقسم بين غرمائه ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب إجارته وتكسبه . وأيضا قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " ( 3 ) ولم يأمر بالكسب .
مسألة 16 : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهزها من ماله . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجب عليه تجهيزها ونفقتها ( 4 ) . والثاني : لا يجب ذلك عليه ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها ( 6 ) ، وذلك عام في كل موضع .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 202 ، ومختصر المزني : 104 ، ومغني المحتاج 2 : 154 ، والسراج الوهاج : 225 ، والمجموع 13 : 272 ، وفتح العزيز 10 : 223 ، والمدونة الكبرى 5 : 206 ، والمغني لابن قدامة 4 : 539 ، والشرح الكبير 4 : 547 ، والنتف 2 : 753 ، والمبسوط 24 : 164 ، وتبيين الحقائق 5 : 199 ، وفتاوى قاضيخان 5 : 224 . ( 2 ) المجموع 13 : 272 ، وفتح العزيز 10 : 223 ، والمغني لابن قدامة 4 : 540 ، والشرح الكبير 4 : 548 . ( 3 ) البقرة : 280 . ( 4 ) مختصر المزني : 104 ، والمجموع 13 : 291 . ( 5 ) المجموع 13 : 291 ، والمغني لابن قدامة 4 : 534 - 535 ، والشرح الكبير 4 : 539 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 143 حديث 491 .
الخلاف — صفحة 272 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف