تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ( 1 ) ، وهو الصحيح عندهم ( 2 ) . والثاني : أن تصرفه موقوف ، ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه ، فإن كان وفا لهم صح تصرفه ، وإن لم يف بطل تصرفه ( 3 ) . دليلنا : ظاهر الخبر أنه كان يفلس الرجل ( 4 ) ، فإذا ثبت ذلك ، فمن خالف أمر الإمام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا ، ولأنه كان يؤدي إلى أنه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا .
مسألة 12 : إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره ، وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره ، وشارك الغرماء . وهو اختيار الشافعي ، وقال : وبه أقول ( 5 ) . وله قول آخر : وهو أن يكون في ذمته ، يقضى من الفاضل من دين غرمائه ( 6 ) . دليلنا : أن إقراره صحيح ، وإذا ثبت صحته ، فالخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه ( 7 ) ، فمن خصصه فعليه الدلالة .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 104 . ( 2 ) الأم 3 : 210 ، ومختصر المزني : 104 ، والمجموع 13 : 282 ، ومغني المحتاج 2 : 148 ، والسراج الوهاج : 223 ، وفتح العزيز 10 : 204 ، والمغني لابن قدامة 4 : 530 ، والشرح الكبير 4 : 501 . ( 3 ) الأم 3 : 210 و 211 ، ومختصر المزني : 104 ، ومغني المحتاج 2 : 148 ، والسراج الوهاج : 223 ، والمجموع 13 : 282 ، وفتح العزيز 10 : 204 ، والمغني لابن قدامة 4 : 530 ، والشرح الكبير 4 : 501 . ( 4 ) انظره في الكافي 5 : 102 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 19 ذيل الحديث الأول ، والتهذيب 6 : 299 حديث 835 ، والاستبصار 3 : 7 حديث 15 . ( 5 ) الأم 3 : 210 ، ومختصر المزني : 104 ، والمجموع 13 : 285 - 286 ، ومغني المحتاج 2 : 148 ، والسراج الوهاج : 223 ، وفتح العزيز 10 : 206 . ( 6 ) الأم 3 : 210 ، ومختصر المزني : 104 ، ومغني المحتاج 2 : 148 ، والسراج الوهاج : 223 ، والمجموع 13 : 285 - 286 ، وفتح العزيز 10 : 206 . ( 7 ) أنظر الكافي 5 : 102 حديث 1 ، والتهذيب 6 : 191 حديث 412 ، والاستبصار 3 : 7 حديث 15 .
الخلاف — صفحة 270 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف