تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مسألة 13 : من كان عليه ديون حالة ومؤجلة ، وحجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالة ، لا تصير المؤجلة حالة . وبه قال المزني ، وهو الصحيح من أحد قولي الشافعي عند أصحابه ( 1 ) . وقوله الآخر : أنها تصير حالة ( 2 ) . وبه قال مالك ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل كونها مؤجلة ، ولا دليل على أنها تصير غير مؤجلة ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة .
مسألة 14 : من مات وعليه دين مؤجل ، حل عليه بموته . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأكثر الفقهاء ( 4 ) . إلا الحسن البصري ، فإنه قال : لا تصير المؤجلة حالة بالموت ( 5 ) . فأما إذا كانت له ديون مؤجلة ، فلا تحل بموته بلا خلاف ، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 212 ، ومغني المحتاج 2 : 147 ، والسراج الوهاج : 223 ، والوجيز 1 : 173 والمجموع 13 : 289 ، وفتح العزيز 10 : 201 ، والمغني لابن قدامة 4 : 525 ، والشرح الكبير 4 : 543 . ( 2 ) المجموع 13 : 289 ، والسراج الوهاج : 223 ، ومغني المحتاج 2 : 147 ، وفتح العزيز 10 : 201 ، والمغني لابن قدامة 4 : 525 ، والشرح الكبير 4 : 543 . ( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 235 ، وبلغة السالك 2 : 127 ، وبداية المجتهد 2 : 282 ، وجواهر الإكليل 2 : 88 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 127 ، وفتح الرحيم 2 : 143 ، والمجموع 13 : 289 ، وفتح العزيز 10 : 201 ، والمغني لابن قدامة 4 : 525 ، والشرح الكبير 4 : 543 . ( 4 ) الأم 3 : 212 ، والمجموع 13 : 338 ، وفتح العزيز 10 : 201 ، والسراج الوهاج : 222 ، وبداية المجتهد 2 : 282 ، وجواهر الإكليل 2 : 88 ، والشرح الصغير المطبوع بهامش أقرب المسالك 2 : 127 ، والمغني لابن قدامة 4 : 526 ، والشرح الكبير 4 : 545 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 4 : 526 . ( 6 ) أنظر الكافي 5 : 99 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 116 حديث 496 ، والتهذيب 6 : 190 حديث 407 .