تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة 9 : عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الحجر عليه بحال ، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وقد أوردناها فيما مضى .
مسألة 10 : يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ، ويقسمه بين الغرماء . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : ليس له بيعه ، وإنما يجبره على بيعه ، فإن باعه وإلا حبسه إلى أن يبيعه ، ولا يتولاه من غير اختياره ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد أوردناها فيما مضى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 104 - 105 ، والمجموع 13 : 278 ، والوجيز 1 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 196 و 216 ، ومغني المحتاج 2 : 146 ، والأشباه والنظائر للسيوطي : 460 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 ، والشرح الكبير 4 : 500 ، وتبيين الحقائق 5 : 192 و 199 . ( 2 ) اللباب 2 : 20 ، والمبسوط 24 : 163 ، وتبيين الحقائق 5 : 192 و 199 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7 : 324 و 327 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 ، والشرح الكبير 4 : 500 ، وفتح العزيز 10 : 196 و 216 ، والمجموع 13 : 279 . ( 3 ) أنظر التهذيب 6 : 299 حديث 833 و 835 . ( 4 ) الأم 3 : 212 ، والمجموع 13 : 272 ، والوجيز 1 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 216 ، ومغني المحتاج 2 : 150 ، والسراج الوهاج : 224 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 ، وبداية المجتهد 2 : 280 . ( 5 ) المبسوط 24 : 164 و 165 ، وشرح فتح القدير 7 : 328 ، والفتاوى الهندية 3 : 419 ، وتبيين الحقائق 5 : 199 - 200 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 328 ، والمجموع 13 : 272 ، وفتح العزيز 10 : 216 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 - 530 ، وبداية المجتهد 2 : 280 ، واللباب 2 : 20 . ( 6 ) أنظر الكافي 5 : 102 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 19 حديث 1 ، والتهذيب 6 : 191 حديث 412 و 6 : 299 حديث 833 ، والاستبصار 3 : 7 حديث 15 .