مسألة 9 : عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين . وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الحجر عليه بحال ، بل يحبسه أبدا إلى أن
يقضيه ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وقد أوردناها فيما مضى .
مسألة 10 : يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ، ويقسمه بين الغرماء . وبه
قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : ليس له بيعه ، وإنما يجبره على بيعه ، فإن باعه وإلا حبسه
إلى أن يبيعه ، ولا يتولاه من غير اختياره ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد أوردناها فيما مضى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 104 - 105 ، والمجموع 13 : 278 ، والوجيز 1 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 196 و 216 ،
ومغني المحتاج 2 : 146 ، والأشباه والنظائر للسيوطي : 460 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 ، والشرح
الكبير 4 : 500 ، وتبيين الحقائق 5 : 192 و 199 .
( 2 ) اللباب 2 : 20 ، والمبسوط 24 : 163 ، وتبيين الحقائق 5 : 192 و 199 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح
القدير 7 : 324 و 327 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 ، والشرح الكبير 4 : 500 ، وفتح العزيز 10 : 196
و 216 ، والمجموع 13 : 279 .
( 3 ) أنظر التهذيب 6 : 299 حديث 833 و 835 .
( 4 ) الأم 3 : 212 ، والمجموع 13 : 272 ، والوجيز 1 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 216 ، ومغني المحتاج 2 : 150 ،
والسراج الوهاج : 224 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 ، وبداية المجتهد 2 : 280 .
( 5 ) المبسوط 24 : 164 و 165 ، وشرح فتح القدير 7 : 328 ، والفتاوى الهندية 3 : 419 ، وتبيين الحقائق
5 : 199 - 200 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 328 ، والمجموع 13 : 272 ،
وفتح العزيز 10 : 216 ، والمغني لابن قدامة 4 : 529 - 530 ، وبداية المجتهد 2 : 280 ، واللباب 2 : 20 .
( 6 ) أنظر الكافي 5 : 102 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 19 حديث 1 ، والتهذيب 6 : 191 حديث
412 و 6 : 299 حديث 833 ، والاستبصار 3 : 7 حديث 15 .