تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المشتري بالثمن ، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنهما ، فإن حقه يثبت في العين . وبه قال الشافعي في الجديد ( 1 ) . وقال في القديم : إذا قبض بعض ثمن العين ، لم يكن له فيها حق إذا وجدها ( 2 ) . وبه قال مالك ( 3 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " . وهذا وجد عين متاعه ، فيجب أن يكون أحق .
مسألة 6 : إذا باع زيتا ، فخلطه المشتري بأجود منه ، ثم أفلس المشتري بالثمن ، سقط حق البائع من عين الزيت ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال المزني : لا يسقط حقه من عينه ( 5 ) . دليلنا : أن عين زيته نافذة ، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة ، لأنا لا نشاهدها ، ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته . وإذا لم تكن موجودة من الوجهين ، كانت بمنزلة التالفة ، فسقط حقه من عينها . مسألة 7 : إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما ، فقصره أو قطعه قميصا ، وخاط بخيوط منه ، أو باعه حنطة فطحنها ، أو غزلا فنسجه ، ثم أفلس بالثمن ، ثم
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 103 ، والمجموع 13 : 303 ، وفتح العزيز 10 : 248 ، وعمدة القاري 12 : 238 - 239 ، وبداية المجتهد 2 : 284 . ( 2 ) الأم 3 : 202 ، والمجموع 13 : 303 ، وفتح العزيز 10 : 248 ، وعمدة القاري 12 : 238 - 239 . ( 3 ) الموطأ 2 : 679 ، وبداية المجتهد 2 : 284 ، وجواهر الإكليل 2 : 95 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 136 ، وعمدة القاري 12 : 238 ، والمجموع 13 : 303 . ( 4 ) الأم 3 : 203 ، ومختصر المزني : 103 ، وفتح العزيز 10 : 265 ، والمغني لابن قدامة 4 : 501 ، والشرح الكبير 4 : 519 . ( 5 ) الأم 3 : 203 ، ومختصر المزني : 103 ، وفتح العزيز 10 : 265 .
الخلاف — صفحة 266 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف