تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
بوطئه ، أو لم يعلم . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 1 ) . وفي أصحابه من قال : إذا وطأ بعلمه ، بطل اختياره ( 2 ) . دليلنا : إنا قد اتفقنا على أن له الخيار ، فمن أبطله فعليه الدلالة ، ولا دليل على ذلك .
مسألة 34 : خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان ، أو أحدهما ، وكذلك خيار الشرط ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما ، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا ، قام سيده مقامه . وبه قال الشافعي في خيار الشرط ( 3 ) . وقال في خيار المجلس : إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع ( 4 ) . ولأصحابه فيه ثلاثة طرق : منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ، ولا يلزم بموت الحر ( 5 ) . دليلنا : أنه إذا كان الخيار حقا للمشتري ، جرى مجرى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل ، فمن منع من شئ منها فعليه الدلالة .
مسألة 35 : إذا أكره المتبايعان ، أو أحدهما على التفرق بالأبدان ، على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير ، فلم يفعلا ، بطل خيارهما ، أو خيار من تمكن من ذلك . وللشافعي فيه وجهان ( 6 ) ، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه ( 7 ) ، وقال غيره :
هامش
( 1 ) المهذب المطبوع في متن المجموع 9 : 201 ، والمجموع 9 : 204 ، والوجيز 1 : 142 . ( 2 ) المهذب المطبوع في متن المجموع 9 : 201 ، والمجموع 9 : 204 ، وفتح العزيز 8 : 323 . ( 3 ) الوجيز 1 : 141 ، والمجموع 9 : 206 ، وبداية المجتهد 2 : 209 . ( 4 ) المجموع 9 : 205 و 207 . ( 5 ) المجموع 9 : 207 . ( 6 ) الوجيز 1 : 141 ، والمجموع 9 : 174 و 182 و 207 . ( 7 ) المجموع 9 : 174 و 182 و 207 ، والوجيز 1 : 141 .