تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وإذا قال : ينتقل بشرطين ، فعليه قيمة المثل ، والأمة لا تصير في الحال أم ولده ، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين : قال في الحرملة : تصير أم ولده . وقال في الأم : لا تصير أم ولده ( 1 ) . وأما قيمة الولد فالمذهب أن عليه قيمته ( 2 ) ، وفي أصحابه من قال : لا قيمة عليه وإن اختار البائع الفسخ ( 3 ) . فإن قال : مراعى ، أو يثبت بشرطين ، فعلى المشتري المهر ، ولا تصير أم ولده ، فإن ملكها فيما بعد فعلى قولين ، وعليه قيمة الولد قولا واحدا ( 4 ) ، مثل ما قلناه . وإذا قال ينتقل بنفس العقد ، فعلى قول أبي العباس : لا مهر عليه ، وهي أم ولده ، ولا يجب عليه قيمة الولد ( 5 ) . وعلى قول الشافعي : عليه المهر ، ولا تصير أم ولده في الحال ، فإن ملكها فيما بعد تصير أم ولده ، قولا واحدا ( 6 ) . دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه ، القيمة والمهر : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . وأما مع الفسخ ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد ، والمهر : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 33 : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار ، لم يبطل خيار البائع ، علم
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 216 و 218 . ( 2 ) المجموع 9 : 218 ، ومغني المحتاج 2 : 49 ، وفتح العزيز 8 : 319 . ( 3 ) المجموع 9 : 218 . ( 4 ) المجموع 9 : 218 . ( 5 ) المجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز 8 : 319 . ( 6 ) المجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز 8 : 319 .