تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ملك المشتري وكان بعقد متقدم ، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري ، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن ( 1 ) . دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق : الإجماع ، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء . وأما الدليل على أن العقد يحصل بالإيجاب والقبول : قوله صلى الله عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ( 2 ) فأثبتهما بيعين ، مع ثبوت الخيار لهما . وأيضا خيار المجلس وخيار الشرط إنما هو لفسخ العقد ، فلو كان العقد لم يثبت لم يكن لفسخه معنى .
مسألة 30 : إذا أعتق المشتري في مدة الخيار ، ثم انقضت مدة الخيار ، وثم البيع ، فإنه ينفذ عتقه . وبه قال أبو العباس بن سريج ( 3 ) . وقال باقي أصحاب الشافعي : لا ينفذ ، لأن ملكه ما تم ( 4 ) . دليلنا : ما روي عنهم عليهم السلام من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره ( 5 ) ، وهذا قد تصرف فيه ، فينبغي أن يلزمه البيع ، وإذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع .
مسألة 31 : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار ، لم يكن مأثوما ، ولحق به الولد ، وكان حرا ، ولزم العقد من جهته .
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 231 . ( 2 ) الكافي 5 : 170 حديث 4 - 6 ، والتهذيب 7 : 24 حديث 100 ، وسنن ابن ماجة 2 : 736 حديث 2182 ، والمصنف لعبد الرزاق 8 : 50 حديث 14262 ، وسنن الترمذي 3 : 547 حديث 1245 . ( 3 ) المجموع 9 : 215 ، وفتح العزيز 8 : 318 . ( 4 ) المجموع 9 : 215 ، وفتح العزيز 8 : 318 ، ومغني المحتاج 2 : 49 . ( 5 ) الكافي 5 : 169 حديث 2 ، والتهذيب 7 : 24 حديث 102 وص 75 حديث 320 .
الخلاف — صفحة 23 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف