دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) ، ولأنه لا دليل على جواز ذلك .
مسألة 60 : إذا زوج الراهن عبده المرهون ، أو جاريته المرهونة ، كان تزويجه
صحيحا . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال الشافعي : لا يصح تزويجه ( 3 ) .
دليلنا قوله تعالى : " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم
وإمائكم " ( 4 ) ، ولم يفصل ، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة .
مسألة 61 : إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة ، كانت الشروط
فاسدة ، لم يبطل الرهن ، ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه .
وقال الشافعي : إن كان الشرط ينقص من حق المرتهن ، فإنه يفسد الرهن
قولا واحدا ( 5 ) ، وإن زاد في حق المرتهن ففيه قولان :
أحدهما : يفسده ( 6 ) . والآخر : لا يفسده ( 7 ) .
فإذا قال : يفسد الرهن ، فهل يبطل البيع ؟ فيه قولان :
هامش
( 1 ) أنظر الكافي 5 : 232 ( باب الرهن ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 195 ( باب 95 ) ، والتهذيب 7 : 168
( باب 15 ) ، والاستبصار 3 : 118 ( باب 79 ) .
( 2 ) الفتاوى الهندية 5 : 437 ، والمغني لابن قدامة 4 : 435 ، والشرح الكبير 4 : 436 ، وفتح العزيز 10 : 88
89 ، والبحر الزخار 5 : 119 .
( 3 ) الأم 3 : 140 ، والمجموع 13 : 231 ، والوجيز 1 : 164 ، وفتح العزيز 10 : 88 ، وكفاية الأخيار 1 : 163 ،
والسراج الوهاج : 216 ، ومغني المحتاج 2 : 131 ، والمغني لابن قدامة 4 : 435 ، والشرح الكبير
4 : 435 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 63 ، والبحر الزخار 5 : 119 .
( 4 ) النور : 32 .
( 5 ) الأم 3 : 155 - 156 ، والمجموع 13 : 216 ، وفتح العزيز 10 : 46 - 47 ، والمغني لابن قدامة 4 : 465 ،
والشرح الكبير 4 : 457 .
( 6 ) الأم 3 : 155 - 156 ، والمجموع 13 : 216 ، وفتح العزيز 10 : 43 ، والمغني لابن قدامة 4 : 465 ،
والشرح الكبير 4 : 457 .
( 7 ) المصادر السابقة .