مسألة 66 : الرهن غير مضمون عندنا ، فإن تلف من غير تفريط فلا ضمان
على المرتهن ، ولا يسقط دينه عن الراهن . وبه قال علي عليه السلام .
فإنه روي عنه أنه قال : " الرهن أمانة " ( 1 ) .
وروي أنه قال : " إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن " ( 2 ) .
وهو مذهب عطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل ،
والأوزاعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وهو اختيار أبو بكر ابن المنذر ( 3 ) .
وذهب أبو حنيفة ، وسفيان الثوري إلى : أن الرهن مضمون بأقل الأمرين
من قيمته ، أو الدين ( 4 ) ، وبه قال عمر بن الخطاب ( 5 ) .
وذهب شريح ، والشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري إلى : أن الرهن
مضمون بجميع الدين ، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين ، وإن
كان أضعاف قيمته . وقالوا : الرهن بما فيه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم أقف على لفظ الرواية ولكن يستفاد ذلك مما رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 : 43 .
( 2 ) أنظر المصدر السابق .
( 3 ) مختصر المزني : 101 ، والمجموع 13 : 249 ، وكفاية الأخيار 1 : 163 ، ومغني المحتاج 2 : 137 ، وفتح
العزيز 10 : 138 ، والنتف 1 : 607 ، والمغني لابن قدامة 4 : 478 ، والإقناع 2 : 160 و 162 ، والشرح
الكبير 4 : 444 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 526 - 527 ، وبداية المجتهد 2 : 273 ، والمبسوط
21 : 65 ، والبحر الزخار 5 : 113 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 526 ، والنتف 1 : 608 ، واللباب 2 : 5 ، والمبسوط 21 : 64 - 65 ،
وبدائع الصنائع 6 : 154 و 160 ، والمغني لابن قدامة 4 : 479 ، والشرح الكبير 4 : 445 ، والمجموع
13 : 249 ، وفتح العزيز 10 : 138 ، وبداية المجتهد 2 : 273 ، والبحر الزخار 5 : 113 .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 527 ، وسنن الدارقطني 3 : 31 حديث 119 - 120 ، والمبسوط
21 : 64 ، وبدائع الصنائع 6 : 160 ، والمجموع 13 : 249 ، والمغني لابن قدامة 4 : 478 - 479 ،
والشرح الكبير 4 : 445 ، والبحر الزخار 5 : 113 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 527 ، والنتف 1 : 608 ، والمبسوط 21 : 65 ، وبدائع الصنائع 6 : 160 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 478 - 479 ، والشرح الكبير 4 : 444 - 445 ، والمجموع 13 : 250 .