تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والثاني : يصح الرهن ، ويجبر على بيعه ( 1 ) . دليلنا : أنه لا دليل على أنه يجبر على بيعه ، وإذا لم يكن عليه دلالة لم ينتفع المرتهن بهذا الرهن أصلا ، فيجب أن يكون باطلا .
مسألة 39 : إذا رهن عند غيره شيئا ، وشرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه ، صح شرطه ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . وقال الشافعي : لا يصح شرطه ، ولا توكيله إلا بحضرة الراهن ، فإن حضره الراهن صح بيعه ( 3 ) . ومنهم من قال : لا يجوز على كل حال ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، فمن منع منه فعليه الدلالة . وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) وذلك عام . مسألة 40 : إذا رهن عند غيره شيئا ، وشرط أن يكون موضوعا على يد
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 96 ، والمجموع 13 : 199 ، والوجيز 1 : 160 ، والسراج الوهاج : 213 ، ومغني المحتاج 2 : 124 ، وفتح العزيز 10 : 11 ، والمغني لابن قدامة 4 : 410 ، والشرح الكبير 4 : 403 . ( 2 ) اللباب 2 : 8 ، وبدائع الصنائع 6 : 146 ، والمجموع 13 : 225 ، والمغني لابن قدامة 4 : 464 ، وفتح العزيز 10 : 129 . ( 3 ) المجموع 13 : 225 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، والسراج الوهاج : 217 ، وفتح العزيز 10 : 129 ، والمغني لابن قدامة 4 : 464 . ( 4 ) ممن قال به الطبري ، انظر المجموع 13 : 226 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، والسراج الوهاج : 217 ، وفتح العزيز 10 : 129 . ( 5 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 .