تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
رهنه بحق يحل إلى سنة ، فالرهن باطل ( 1 ) . والثالثة : إذا لم يعلم أيهما السابق ، مثل أن يقول : إذا قدم زيد فأنت حر ، ثم رهنه ، بحق يحل إلى سنة ، ولا يعلم متى يقدم زيد . فهذه على قولين : أحدهما يصح ( 2 ) . والثاني : باطل ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح ، وإذا لم يصح ذلك ، كان الملك باقيا ، وصح رهنه .
مسألة 33 : إذا رهنه عبدا ، ثم دبره ، كان التدبير باطلا . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 4 ) . وحكى الربيع فيها قولا آخر : إن الرهن صحيح ، والتدبير صحيح ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن ، والتدبير تصرف ، فيجب أن يكون باطلا .
مسألة 34 : إذا كان الرهن شاة فماتت ، زال ملك الراهن عنها ، وانفسخ الرهن إجماعا ، فإن أخذ الراهن جلدها ، فدبغه ، لم يعد ملكه . وقال الشافعي : يعود ملكه ، قولا واحدا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 159 ، والمجموع 13 : 200 ، والوجيز 1 : 160 ، ومغني المحتاج 2 : 123 ، وفتح العزيز 10 : 17 ، والأشباه والنظائر : 457 ، والمغني لابن قدامة 4 : 409 ، والشرح الكبير 4 : 402 . ( 2 ) المجموع 13 : 200 ، ومغني المحتاج 2 : 123 و 130 ، والسراج الوهاج : 213 و 216 ، وفتح العزيز 10 : 17 ، والمغني لابن قدامة 4 : 409 ، والشرح الكبير 4 : 402 . ( 3 ) المجموع 13 : 200 ، والمغني لابن قدامة 4 : 409 ، ومغني المحتاج 2 : 123 ، والسراج الوهاج : 215 - 216 ، وفتح العزيز 10 : 17 ، والشرح الكبير 4 : 402 . ( 4 ) الأم 3 : 158 ، ومختصر المزني : 96 ، والمجموع 13 : 203 والسراج الوهاج : 215 ، ومغني المحتاج 2 : 129 . ( 5 ) مختصر المزني : 96 ، والمجموع 13 : 203 ، والسراج الوهاج : 215 ، ومغني المحتاج 2 : 129 ، والبحر الزخار 5 : 119 . ( 6 ) المجموع 13 : 248 .