مسألة 45 : إذا باعه بثمن مثله ، أو بما يتغابن الناس في مثله ، ثم جاءه
الزيادة للراهن في حال خيار المجلس ، أو خيار الشرط ، فإن قبلها كان له فسخ
العقد ، وإن لم يقبلها لم ينفسخ البيع .
وللشافعي فيه قولان : فالذي نص عليه أنه ينفسخ البيع على كل حال ( 1 ) .
والثاني : لا ينفسخ لمكان الزيادة إذا لم يفسخ ( 2 ) .
دليلنا : أن العقد ثبت بلا خلاف ، وانفساخه على كل حال يحتاج إلى دليل .
مسألة 46 : الرهن غير مضمون . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : مضمون بأقل الأمرين ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 5 ) ، ولأنه لا دلالة على كونه مضمونا ،
والأصل براءة الذمة .
مسألة 47 : إذا باع العدل الرهن ، وقبض ثمنه ، فهو من ضمان الراهن حتى
يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن ، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 2 : 136 ، والسراج الوهاج : 218 ، وفتح العزيز 10 : 123 .
( 2 ) مغني المحتاج 2 : 136 ، وفتح العزيز 10 : 123 ، والسراج الوهاج : 218 .
( 3 ) الأم 3 : 168 و 198 ، ومختصر المزني : 101 ، والوجيز 1 : 166 ، وفتح العزيز : 10 : 138 ، والمجموع
13 : 249 ، والسراج الوهاج : 218 ، ومغني المحتاج 2 : 136 ، وكفاية الأخيار 1 : 163 ، والمبسوط
21 : 65 ، وشرح فتح القدير 8 : 194 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 194 ،
وتبيين الحقائق 6 : 64 ، والمغني لابن قدامة 4 : 478 ، والشرح الكبير 4 : 444 .
( 4 ) اللباب 2 : 5 ، والمبسوط 21 : 64 - 65 ، وشرح فتح القدير 8 : 198 ، وشرح العناية على الهداية بهامش
شرح فتح القدير 8 : 198 ، وتبيين الحقائق 6 : 63 - 64 ، والمجموع 13 : 249 ، وفتح العزيز
10 : 138 ، والمغني لابن قدامة 4 : 479 ، والشرح الكبير 4 : 445 .
( 5 ) أنظر الكافي 5 : 234 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 196 ، حديث 893 ، والتهذيب 7 : 172
حديث 762 و 765 ، والاستبصار 3 : 120 حديث 427 و 428 .