تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وهل يعود الرهن ؟ على وجهين . قال ابن خيران : يعود الرهن ( 1 ) . وقال أبو إسحاق : لا يعود ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا ، لأن من خالف في ذلك خالف في طهارته . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " ( 3 ) وذلك على عمومه .
مسألة 35 : إذا اشترى عبدا بألف ، ورهن به عصيرا ، وقبضه ، واختلفا ، فقال الراهن : أقبضتك عصيرا ، وقال المرتهن : أقبضتنيه خمرا ، فلي الخيار ، كان القول قول المرتهن مع يمينه . وبه قال أبو حنيفة والمزني ( 4 ) ، وهو أحد قولي الشافعي ( 5 ) . والثاني : القول قول الراهن ، وهو اختيار الأسفرايني ( 6 ) . دليلنا : أن هذا اختلاف في القبض ، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا ، وقبض الخمر كلا قبض ، فصار كأنه اختلاف في القبض ، وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن ، لأنه يكون فائدته أن المرتهن يقول ما قبضت رهنا ، والراهن يقول قبضت رهنا ، فمن يدعي القبض فعليه البينة ، وعلى من ينكره اليمين . والقول الآخر أيضا قوي ، لأنهما اتفقا على القبض ، وإنما يدعي المرتهن أنه قبض فاسد ، فعليه البينة ، والأصل الصحة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المائدة : 3 . ( 4 ) مختصر المزني : 96 ، والمجموع 13 : 259 ، وفتح العزيز 10 : 194 . ( 5 ) مختصر المزني : 96 ، والمجموع 13 : 259 ، وفتح العزيز 10 : 194 . ( 6 ) مختصر المزني : 96 ، والوجيز 1 : 168 ، والمجموع 13 : 259 ، وفتح العزيز 10 : 194 .
الخلاف — صفحة 240 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف