وهل يعود الرهن ؟ على وجهين .
قال ابن خيران : يعود الرهن ( 1 ) .
وقال أبو إسحاق : لا يعود ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وإذا ثبت ذلك لم
يعد الملك إجماعا ، لأن من خالف في ذلك خالف في طهارته .
ويدل عليه أيضا قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " ( 3 ) وذلك على
عمومه .
مسألة 35 : إذا اشترى عبدا بألف ، ورهن به عصيرا ، وقبضه ، واختلفا ،
فقال الراهن : أقبضتك عصيرا ، وقال المرتهن : أقبضتنيه خمرا ، فلي الخيار ، كان
القول قول المرتهن مع يمينه . وبه قال أبو حنيفة والمزني ( 4 ) ، وهو أحد قولي
الشافعي ( 5 ) .
والثاني : القول قول الراهن ، وهو اختيار الأسفرايني ( 6 ) .
دليلنا : أن هذا اختلاف في القبض ، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا ،
وقبض الخمر كلا قبض ، فصار كأنه اختلاف في القبض ، وفي اختلاف
القبض القول قول المرتهن ، لأنه يكون فائدته أن المرتهن يقول ما قبضت رهنا ،
والراهن يقول قبضت رهنا ، فمن يدعي القبض فعليه البينة ، وعلى من ينكره
اليمين .
والقول الآخر أيضا قوي ، لأنهما اتفقا على القبض ، وإنما يدعي المرتهن أنه
قبض فاسد ، فعليه البينة ، والأصل الصحة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المائدة : 3 .
( 4 ) مختصر المزني : 96 ، والمجموع 13 : 259 ، وفتح العزيز 10 : 194 .
( 5 ) مختصر المزني : 96 ، والمجموع 13 : 259 ، وفتح العزيز 10 : 194 .
( 6 ) مختصر المزني : 96 ، والوجيز 1 : 168 ، والمجموع 13 : 259 ، وفتح العزيز 10 : 194 .