عدل ، صح شرطه ، فإذا قبضه العدل ، لزم الرهن . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) ،
إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يصح قبضه ( 2 ) .
دليلنا إجماع الأمة ، وخلاف ابن أبي ليلى قد انقرض .
وأيضا : قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) .
مسألة 41 : إذا عزل الراهن عن البيع ، لم تنفسخ وكالته ، وجاز له
بيع الرهن .
وقال الشافعي : تنفسخ وكالته ، ولا يجوز له بيعه ( 4 ) .
دليلنا : أنه قد ثبت وكالته بالإجماع ، فمن ادعى انفساخها ، فعليه الدلالة .
مسألة 42 : إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل أيضا .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 5 ) .
وفي أصحابه من قال : ينعزل ( 6 ) .
دليلنا : أن الأصل ثبوت الوكالة ، وثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) المبسوط 21 : 77 ، وبدائع الصنائع 6 : 137 ، وشرح فتح القدير 8 : 220 ، والفتاوى الهندية 5 : 440 ،
وتبيين الحقائق 6 : 80 ، والمجموع 13 : 221 ، والوجيز 1 : 165 ، ومغني المحتاج 2 : 133 ، والسراج
الوهاج : 217 ، وفتح العزيز 10 : 121 ، والمغني لابن قدامة 4 : 419 ، والشرح الكبير 4 : 448 .
( 2 ) المجموع 13 : 221 ، والمغني لابن قدامة 4 : 419 ، والشرح الكبير 4 : 449 ، والمبسوط 21 : 77 ، وتبيين
الحقائق 6 : 80 ، وبدائع الصنائع 6 : 137 .
( 3 ) تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ .
( 4 ) الأم 3 : 169 ، والمجموع 13 : 224 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، وفتح العزيز 10 : 130 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 423 ، والشرح الكبير 4 : 454 ، والبحر الزخار 5 : 122 .
( 5 ) المجموع 13 : 224 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، وفتح العزيز 10 : 130 ، والمغني لابن قدامة 4 : 423 -
424 ، والشرح الكبير 4 : 454 - 455 ، والبحر الزخار 5 : 122 .
( 6 ) المجموع 13 : 224 ، وفتح العزيز 10 : 130 ، والمغني لابن قدامة 4 : 423 - 424 ، والشرح الكبير
4 : 454 - 455 .