تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
مسألة 43 : إذا أراد العدل بيع الرهن ، فلا بد من إذن المرتهن ، ولا يلزم إذن الراهن . وللشافعي في إذن الراهن وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : لا بد من إذنه ( 2 ) . دليلنا : أنه قد أذن له في بيعه في حال التوكيل ، فهو يملك الإذن فيه ، فلا يحتاج إلى تجديده ، ولأنه لا دلالة عليه ، ولأنه يؤدي إلى أن لا يباع الرهن أصلا ، إن امتنع من الإذن أبدا .
مسألة 44 : لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله حالا ، ويكون من نقد البلد ، إذا أطلق له الإذن ، فإن شرط له جواز ذلك كان جائزا . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله ، وبنسية ، حتى قال : لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار ، فباعها بدانق نسية إلى ثلاثين سنة كان جائزا ( 4 ) . دليلنا : أنا قد اتفقنا أنه إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا ، ولا دليل على أن ما قاله صحيح .
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 223 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، وفتح العزيز 10 : 129 - 130 ، والسراج الوهاج : 217 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 62 ، والمغني لابن قدامة 4 : 423 - 424 . ( 2 ) المجموع 13 : 223 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، والسراج الوهاج : 217 ، وفتح العزيز 10 : 129 - 130 ، والمغني لابن قدامة 4 : 423 - 424 . ( 3 ) الوجيز 1 : 165 ، والسراج الوهاج : 218 ، ومغني المحتاج 2 : 135 ، وفتح العزيز 10 : 132 ، والمغني لابن قدامة 4 : 426 ، والشرح الكبير 4 : 452 . ( 4 ) المبسوط 21 : 84 ، والفتاوى الهندية 5 : 443 ، وبدائع الصنائع 6 : 149 ، وتبيين الحقائق 6 : 81 ، والمغني لابن قدامة 4 : 426 ، والشرح الكبير 4 : 452 .
الخلاف — صفحة 244 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف