تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : لا تصير أم ولده ( 2 ) . دليلنا : أن الاشتقاق يقتضي ذلك ، لأن الولد إذا كان لاحقا به ، وهذه أمه ، فينبغي أن تسمى أم ولده .
مسألة 25 : إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا ، كان صحيحا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 3 ) . والثاني : يبطل البيع ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 5 ) . وأيضا قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 6 ) . مسألة 26 : إذا قال المرتهن للراهن : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، فإذا باع الراهن صح البيع ، ويكون الثمن رهنا إلى وقت حلوله ، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل ، لأنه لا دليل على ذلك . وللشافعي فيه قولان :
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 94 ، والمجموع 9 : 218 و 13 : 238 ، وفتح العزيز 10 : 143 . ( 2 ) الأم 3 : 146 ، ومختصر المزني : 94 ، والمجموع 9 : 218 ، والسراج الوهاج : 219 ، ومغني المحتاج 2 : 138 ، وفتح العزيز 10 : 143 . ( 3 ) المجموع 13 : 240 ، والوجيز 1 : 165 ، وفتح العزيز 10 : 114 ، والسراج الوهاج : 217 ، ومغني المحتاج 2 : 133 ، والمغني لابن قدامة 4 : 487 - 488 . ( 4 ) الأم 3 : 145 ، والوجيز 1 : 165 ، ومختصر المزني : 94 - 95 ، والمجموع 13 : 240 ، والسراج الوهاج 217 ، ومغني المحتاج 2 : 133 ، وفتح العزيز 10 : 114 ، والبحر الزخار 5 : 120 . ( 5 ) البقرة : 275 . ( 6 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 .