تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
دليلنا : ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل ، وإذا ثبت فالرهن بحاله ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة .
مسألة 22 : إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ، مع العلم بتحريم ذلك ، لم يجب عليه المهر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والآخر : يجب ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه .
مسألة 23 : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته . وللشافعي فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته . وبه قال المروزي ( 3 ) . والآخر : لا يجب ( 4 ) . دليلنا : ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل .
مسألة 24 : إذا بيعت هذه الجارية ، ثم اشتراها المرتهن ، فإنها تكون أم ولده .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 145 - 146 ، ومختصر المزني : 94 ، والوجيز 1 : 166 ، والمجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز 10 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 441 - 442 ، والشرح الكبير 4 : 490 ، وحاشية إعانة الطالبين ( 2 ) الأم 3 : 145 - 146 ومختصر المزني : 94 ، والوجيز 1 : 166 ، والمجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز 3 : 64 . 10 : 143 ، ومغني المحتاج 2 : 138 ، والسراج الوهاج : 219 ، والمغني لابن قدامة 4 : 441 - 442 ، والشرح الكبير 4 : 490 . ( 3 ) الأم 3 : 145 - 146 ، ومختصر المزني : 94 ، والمجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز 10 : 143 ، ومغني المحتاج 2 : 138 ، والسراج الوهاج : 219 ، والمغني لابن قدامة 4 : 441 - 442 ، والشرح الكبير 4 : 490 ، والوجيز 1 : 166 . ( 4 ) مختصر المزني : 94 ، والمجموع 9 : 218 ، والوجيز 1 : 166 ، وفتح العزيز 10 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 441 - 442 ، والشرح الكبير 4 : 490 .
الخلاف — صفحة 232 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف