دليلنا : ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل ، وإذا ثبت فالرهن بحاله ، فمن
ادعى زواله فعليه الدلالة .
مسألة 22 : إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ، مع العلم بتحريم
ذلك ، لم يجب عليه المهر .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والآخر : يجب ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه .
مسألة 23 : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ، كان حرا
لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته . وبه قال المروزي ( 3 ) .
والآخر : لا يجب ( 4 ) .
دليلنا : ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب القيمة يحتاج إلى
دليل .
مسألة 24 : إذا بيعت هذه الجارية ، ثم اشتراها المرتهن ، فإنها تكون أم
ولده .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 145 - 146 ، ومختصر المزني : 94 ، والوجيز 1 : 166 ، والمجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز
10 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 441 - 442 ، والشرح الكبير 4 : 490 ، وحاشية إعانة الطالبين
( 2 ) الأم 3 : 145 - 146 ومختصر المزني : 94 ، والوجيز 1 : 166 ، والمجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز 3 : 64 .
10 : 143 ، ومغني المحتاج 2 : 138 ، والسراج الوهاج : 219 ، والمغني لابن قدامة 4 : 441 - 442 ،
والشرح الكبير 4 : 490 .
( 3 ) الأم 3 : 145 - 146 ، ومختصر المزني : 94 ، والمجموع 9 : 218 ، وفتح العزيز 10 : 143 ، ومغني المحتاج
2 : 138 ، والسراج الوهاج : 219 ، والمغني لابن قدامة 4 : 441 - 442 ، والشرح الكبير 4 : 490 ،
والوجيز 1 : 166 .
( 4 ) مختصر المزني : 94 ، والمجموع 9 : 218 ، والوجيز 1 : 166 ، وفتح العزيز 10 : 143 ، والمغني لابن قدامة
4 : 441 - 442 ، والشرح الكبير 4 : 490 .