تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولدها ، ويكون رهنا مكانها ، وإن كان معسرا كان الدين باقيا ، وجاز بيعها فيه . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يفرق بين الموسر والمعسر ، فإن كان موسرا صارت أم ولده ، فإن أعتقها عتقت ، ووجب عليه قيمتها ، يكون رهنا مكانها ، أو قضاها من حقه . وإن كان معسرا ، لم تخرج من الرهن ، وتباع في حق المرتهن ، هذا نقله المزني ( 1 ) . والثاني : تصير أم ولده ، وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولكنه يوجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها ( 2 ) . والثالث : لا تخرج من الرهن ، وتباع في دين المرتهن ، سواء كان موسرا أو معسرا ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : تصير أم ولده ، وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، فإن كان موسرا لزمه قيمتها ، يكون رهنا مكانها ، وإن كان معسرا تستسعي الجارية في قيمتها ، إن كانت دون الحق ، ويرجع بها على الراهن ( 4 ) . دليلنا : ما ثبت من كونها مملوكة . وإذا ثبت ذلك جاز بيعها إلا أنا نمنع من
هامش
( 1 ) الأم 3 : 144 ، ومختصر المزني : 94 ، والمجموع 13 : 236 - 237 ، والمحلى 8 : 94 ، وعمدة القاري 13 : 73 - 74 ، وتبيين الحقائق 6 : 85 . ( 2 ) الأم 3 : 144 ، ومختصر المزني : 94 ، والمجموع 13 : 236 - 237 ، وعمدة القاري 13 : 73 - 74 ، وتبيين الحقائق 6 : 85 . ( 3 ) المجموع 13 : 236 - 237 ، والمحلى 8 : 94 ، وعمدة القاري 13 : 73 - 74 ، والنتف 2 : 609 وتبيين الحقائق 6 : 85 . ( 4 ) النتف 2 : 609 ، والفتاوى الهندية 5 : 462 - 463 ، وعمدة القاري 13 : 74 ، وشرح فتح القدير 8 : 277 ، وتبيين الحقائق 6 : 85 و 87 ، وحاشية رد المحتار 6 : 509 - 510 ، والمحلى 8 : 95 .