ولدها ، ويكون رهنا مكانها ، وإن كان معسرا كان الدين باقيا ، وجاز بيعها
فيه .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : يفرق بين الموسر والمعسر ، فإن كان موسرا صارت أم ولده ، فإن
أعتقها عتقت ، ووجب عليه قيمتها ، يكون رهنا مكانها ، أو قضاها من حقه .
وإن كان معسرا ، لم تخرج من الرهن ، وتباع في حق المرتهن ، هذا نقله
المزني ( 1 ) .
والثاني : تصير أم ولده ، وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولكنه يوجب
قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها ( 2 ) .
والثالث : لا تخرج من الرهن ، وتباع في دين المرتهن ، سواء كان موسرا أو
معسرا ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : تصير أم ولده ، وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، فإن
كان موسرا لزمه قيمتها ، يكون رهنا مكانها ، وإن كان معسرا تستسعي الجارية
في قيمتها ، إن كانت دون الحق ، ويرجع بها على الراهن ( 4 ) .
دليلنا : ما ثبت من كونها مملوكة . وإذا ثبت ذلك جاز بيعها إلا أنا نمنع من
هامش
( 1 ) الأم 3 : 144 ، ومختصر المزني : 94 ، والمجموع 13 : 236 - 237 ، والمحلى 8 : 94 ، وعمدة القاري
13 : 73 - 74 ، وتبيين الحقائق 6 : 85 .
( 2 ) الأم 3 : 144 ، ومختصر المزني : 94 ، والمجموع 13 : 236 - 237 ، وعمدة القاري 13 : 73 - 74 ، وتبيين
الحقائق 6 : 85 .
( 3 ) المجموع 13 : 236 - 237 ، والمحلى 8 : 94 ، وعمدة القاري 13 : 73 - 74 ، والنتف 2 : 609 وتبيين
الحقائق 6 : 85 .
( 4 ) النتف 2 : 609 ، والفتاوى الهندية 5 : 462 - 463 ، وعمدة القاري 13 : 74 ، وشرح فتح القدير
8 : 277 ، وتبيين الحقائق 6 : 85 و 87 ، وحاشية رد المحتار 6 : 509 - 510 ، والمحلى 8 : 95 .