صار مقبوضا .
وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه ، لم يصر مقبوضا بعد
جنونه ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 14 : إذا رهنه شيئا ، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع ، أو الهبة ، أو
الرهن عند آخر قبضه أو لم يقبضه ، أو قبضه البائع أو لم يقبضه ، أو أصدقه
امرأته ، لم يصح جميع ذلك ، وكان باطلا .
وقال الشافعي : يكون ذلك فسخا للرهن ، وإن زوجها لم ينفسخ
الرهن ( 2 ) .
دليلنا : أن القول بفسخ الرهن بذلك يحتاج إلى دليل ، والأصل صحته .
مسألة 15 : لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه ، وإن اشتراه
بزيادة . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ( 4 ) .
دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل .
وأيضا فإنه متهم في ذلك ، فيجب أن لا يجوز .
مسألة 16 : إذا كان له في يد رجل مال وديعة ، أو إعارة ، أو غصبا ، فجعله
هامش
( 1 ) الأم 3 : 141 ، ومختصر المزني : 93 ، والمجموع 13 : 186 ، والوجيز 1 : 163 ، وفتح العزيز 10 : 69
و 71 ، والسراج الوهاج : 215 ، ومغني المحتاج 2 : 128 .
( 2 ) الأم 3 : 140 ، والوجيز 1 : 163 ، والمجموع 13 : 191 ، وكفاية الأخيار 1 : 163 ، وفتح العزيز 10 : 75 ،
ومغني المحتاج 2 : 129 ، والسراج الوهاج : 215 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 63 .
( 3 ) المجموع 13 : 357 ، ومغني المحتاج 2 : 176 ، وفتح العزيز 10 : 292 ، والشرح الكبير 4 : 563 .
( 4 ) المبسوط 14 : 46 ، والفتاوى الهندية 3 : 175 ، وتبيين الحقائق 6 : 211 ، وشرح العناية على الهداية
بهامش شرح فتح القدير 8 : 499 ، وحاشية رد المحتار 6 : 709 .