مسألة 24 : من ابتاع شيئا معينا ، بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض ثمنه ،
وفارقه البائع ، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت لم يحضره
الثمن ، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن .
وإن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع ، وإن هلك بعدها
كان من مال البائع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 25 : من ابتاع شيئا بشرط الخيار ، ولم يسم وقتا ولا أجلا ، بل أطلقه ،
كان له الخيار ثلاثة أيام ، ولا خيار له بعد ذلك .
وقال أبو حنيفة : إن البيع فاسد ، فإن أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة ،
وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يجيز بعد الثلاثة ( 3 ) .
وقال مالك : إن لم يجعل للخيار وقتا جاز ، وجعل له من الخيار مثل ما يكون
في تلك الساعة ( 4 ) .
وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعين أجل الخيار ، كان له الخيار أبدا ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أنظر الكافي 5 : 171 حديث 11 - 12 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 127 حديث 554 ، والتهذيب 7 : 21
22 حديث 88 و 92 ، والاستبصار 3 : 77 حديث 258 و 260 .
( 2 ) النتف في الفتاوى 1 : 446 ، والفتاوى الهندية 3 : 38 - 39 والبحر الزخار 4 : 348 ، وبداية المجتهد
2 : 208 ، والمجموع 9 : 225 .
( 3 ) النتف 1 : 446 ، والبحر الزخار 4 : 348 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 208 ، والمجموع 9 : 225 ، والمغني لابن قدامة 4 : 125 ، وفتح العزيز 8 : 312 .
( 5 ) المحلى 8 : 373 ، وبداية المجتهد 2 : 207 - 208 ، والبحر الزخار 4 : 348 .
( 6 ) انظرها في الكافي 5 : 171 - 172 حديث 11 و 16 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 126 - 127 حديث
552 و 554 ، والتهذيب 7 : 21 حديث 88 و 90 و 92 .