تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 27 : إذا أسلم في زبيب رازقي مثلا ، فأتاه بزبيب خراساني ، أو أسلم في ماعز ، فأتاه بضأن وتراضيا به ، كان جائزا . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز . وبه قال أبو إسحاق ( 1 ) . والثاني : يجوز . وبه قال ابن أبي هريرة ( 2 ) . ومنهم من قال : في الزبيب خلاف هذا ، وإنما هو في الإجبار على فعله وجهان ، ويجوز التراضي وجها واحدا ( 3 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " الصلح جائز بين المسلمين " ( 4 ) .
مسألة 28 : من كان له عند غيره سلم لا يخلف عليه ، ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه ، فأتاه به قبل محله ، لم يلزمه قبوله ، ولا يجبر عليه . وقال الشافعي : يجبر عليه ، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك ( 5 ) . دليلنا : أنه يجوز أن يكون له غرض في تأخيره وأخذه في محله ، وإن لم يظهر لنا ذلك ، وكان إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة ، فإنها
هامش
( 1 ) الأم 3 : 104 ، والمجموع 13 : 146 ، والوجيز 1 : 157 ، وفتح العزيز 9 : 329 ، والسراج الوهاج : 209 - 210 ، والمغني لابن قدامة 4 : 376 . ( 2 ) المجموع 13 : 14 ، والوجيز 1 : 157 ، وفتح العزيز 9 : 329 ، والمغني لابن قدامة 4 : 376 . ( 3 ) المجموع 13 : 149 ، والسراج الوهاج : 209 - 210 ، والمغني لابن قدامة 4 : 375 - 376 . ( 4 ) الكافي 5 : 259 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 20 حديث 52 ، والتهذيب 6 : 208 حديث 479 ، وسنن الدارقطني 3 : 27 حديث 96 و 97 ، والسنن الكبرى 6 : 65 وغير ذلك الكثير من المصادر . ( 5 ) الأم 3 : 137 ، ومختصر المزني : 93 ، والمجموع 13 : 146 ، و 149 ، وفتح العزيز 9 : 334 ، ومغني المحتاج 2 : 116 ، وكفاية الأخيار 1 : 162 ، وبداية المجتهد 2 : 205 .
الخلاف — صفحة 213 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف